Falsafadda Sharci dejinta ee Islaamka
فلسفة التشريع في الإسلام
Daabacaha
مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946
Gobollada
•Lubnaan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Falsafadda Sharci dejinta ee Islaamka
Subhi Mahmasaniفلسفة التشريع في الإسلام
Daabacaha
مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946
نصاب شهادة الرجلين الا في بعض المولضع الاستثنائية1 ، وثلاث نساء عند عثمان البتي واربع عند الشافعي . وقد روى هذا الاخير في مسنده عن عطاء عن الني (ص ) انه " قال في شهادة النساء على الشيء من امر النساء لا يجوز فيه اقل من اريع "2.
و فيما خلا الاحوال التي لا يستطيع الرجال الاطلاع عليها ، هل جوز شهادة النساء منفردات * قال الامام مالك تجوز شهادة المرأتين مع يين المدعي في قضايا الاموال ، وهذا احمد وجهي مذهب الامام احمد بن حنبل . وروي عن عمر بن الخطاب وعلي بن ابي طالب والقاضي شريح انهم قبلوا شهادة الاربع نسوة في مسائل الطلاق والصداق وغيرهما . وعند اهل الظاهر ، كما رأينا ، تقبل سهادة النساء في كل الامور على ان تعد شهادة المرأتين بمنزلة شهادة الرجل الواحد3.
سبادة السجل الواهر قدمنا ان شهادة الرجل الواحد ، اذا تعززت بيمين المدعي مقبولة في قضايا الاموال عند بعض الائمة . ولكن هذه الشهادة لا تقبل دون يمين لملدعي في الرأي المختار عند جمهور الفقهاء كم رأينا . وسبب ذلك الخوف من سهود الزور والمحافظة على حقوق
(1) انظر تفصيل هذه المواضع في تبصرة الحكام ، ج 1 ص 240 .
(2) مسند الشانعي، جامش الام ، ج9 ص 0253 (3) انظر القوانين الفقهية (ص 310)، والمحاى (ج9 ص 347 وم بعدها ) ، والمغني (ج 12 ص 15) ، والطرق الحكمية (ص 132 و 141) .
Bogga 288