Falsafadda Sharci dejinta ee Islaamka
فلسفة التشريع في الإسلام
Daabacaha
مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946
Gobollada
•Lubnaan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Falsafadda Sharci dejinta ee Islaamka
Subhi Mahmasaniفلسفة التشريع في الإسلام
Daabacaha
مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946
وتجوز سهادة الواحد ايضا في تزكية الشهود وجرحهم ، وفي اخبار عزل الوكيل ، وفي اخبار عيب المبيع ، وفي امور أخرى من اشباهها1 .
ومن هذه الامور قول الترجمان الذي يستعين به القاضي لترحمة كلام من لا يعرف اللغة الرسمية من الطرفين او من الشهود .
في القواعد الكلية من الاشباه والنظائر" والمجلة " يقبل قول المترجم مطلقا" (المادة 71) . وتكفي ترجمة المترجم الواحد العدل ، وهو رأي الشيخين ابي حنيفة وابي يوسف ورأي الامام مالك .
اما عند محمد بن الحسن وباقي الائمة في ارجح الروايات عنهم فالترجمة كالشهادة لا يقبل فيها المترجم الواحد3 .
هذا الى ان الفقهاء الحنفية في الاحوال الاخرى التي لا تجوز فيه شهادة الواحد يقرون بان نصاب الشهادة ليس الا امرا تعبديا جاء على خلاف القياس ، لان رجحان الصدق هو في جانب العدالة ل في جانب العدد4 . اي ان العبرة بوزن الشهادة وقيمتها ل بعددها . فلذا لا تعتبر كثرة الشهود عندهم في ترجيح البينات .
(1) ذكر ابن وهبان من ذلك احد عشر موضعا في منظومة الوهبانية (طبعت بهامش المحبية ، سنة 1296*، ص 61) ، وزاد ابن جيم موضها آخر ( الاشباه، ص هاه). وذكر علي حيدر (تحت شرج المادة 1825 من المجلة) خمسة عشر موضعا ، نقلا عن ابي السعود . انظر بعض الامثلة من ذلك عند المالكية في تبصرة الحكام ، ج1 ص 231 وما بعدها .
(2) الاشباه والنظائر لابن نحيم، ص51 .
(3) راجع تفصيل ذلك في الخانية (بهامش الهندية ، ج 2 ص 378)، وشرح العيني على البخاري (ج 24 ص 266) ، ونيل الاوطار (ج 8 ص 236) ، وتبصرة الحكام (ج1 ص 232) .
() الزيلعي ، ج4 ص 212.
Bogga 290