Falsafadda Sharci dejinta ee Islaamka
فلسفة التشريع في الإسلام
Daabacaha
مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946
Gobollada
•Lubnaan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Falsafadda Sharci dejinta ee Islaamka
Subhi Mahmasaniفلسفة التشريع في الإسلام
Daabacaha
مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946
بالدين المؤجل : "فان لم يكونا رجلين فرجل وامرآتان نمن ترضون من الشهداء آن تضل احداهما فتذكر اجداهما الاخرى"1 .
وهذا كان كثيرا بالقياس الى ماكانت عليه المرأة في الجاهلية ، ل اذ كانت معرسضة للوآد وهي حية ، وكانت محرومة من كثير من الحقوق المدنية كالارث وما الى ذلك.
ولقد رأينا الخلاف في المذاهب الاسلامية بشأن شهادة النساء اذ كن مع الرجال . وبقي علينا الآن ان نبين الاحوال التي تجوز فيها سهادتهن منفردات .
ففي الحديث الشريف : " شهادة النساء جائزة فيما لا يستطيع الرجال النظر اليه ". وقد اتفقت المذاهب على قبول ذلك .
قجاء في المجلة انه " تقيل سهادة النساء وحدهن في حق المال فقط في المواضع التي لا يمكن اطلاع الرجال عليها" (المادة 1685) .
ومن هذه المواضع الولادة وعيوب النساء وما اشبهها ، وكذلك الرضاع عند جمهور الفقهاء ما عدا الخنفية .
ولقد اختلف في نصاب شهادة النساء في هذه الاحوال . فقال الحنفية والجنبلية انه تكفي فيها شهادة المراة الواحدة ، لما روي عن النبي ( ض ) انه آجاز شهادة القابلة على الولادة3 ، ولقضاء علي بن ابي طالب والقاضي شريح وغيرهما بذلك . اما نصاب سهادة النساء عند باقي الائمة ، فهو امرآتان عند مالك قياسا على
(1) سورة البقرة (2) 482 . .
(2) ذكره الزيلعي في شرح الكنز ، ج 4 ص 0209 .
(3) ذكزه الزيلغي ايضا في الموضع المذكور.
Bogga 287