Falsafadda Sharci dejinta ee Islaamka
فلسفة التشريع في الإسلام
Daabacaha
مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946
Gobollada
•Lubnaan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Falsafadda Sharci dejinta ee Islaamka
Subhi Mahmasaniفلسفة التشريع في الإسلام
Daabacaha
مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946
عب: ابنبات في كل نزاع قضائي طرفان متداعيان على الاقل . احدهم المدعي ، والثاني المدعى عليه . فالاول يدعي خلاف الظاهر والثاني يتمسك به وينكر الادعاء1 .
واذ كان للاثبات الاهمية القضائية التي رأينا ، كان لا بد من معرفة من يقع عليه واجب الاثبات: ، هل هو المدعي ام المدعى عليه ؟ لا ريب ان عبه الاثبات يقع على المدعي . وتفسير ان الاصل في الامور الظاهر ، فعلى من يدعي خلافه ان يثبت ادعاءه . وفي القواعد الكلية الواردة في المجامع3 والمجلة : "البينة لاثبات خلاف الظاهر واليمين: لابقاء الاصل " ( المادة 72) .
و في قواعد المجلة ايضا : " البينة للمدعي واليمين على من انكر ر المادة 76) . ودليل ذلك شرعا الحديث الشريف : " البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه او على من انتكر" 4 .
وبعبارة اخرى ، اذا ادعى احد شيئا في ذمة آخر وجب عليه اثباته ، لان المدعى عليه يعتبر برىء الذمة بداية . وبمعناها جاء في
(1) في الحداية (ج 3 ص 125) : "المدعي من لا يجبر على الخصومة اذ تكها ، والمدعى عليه من يجبر على الخصومة* م 62f.4d104f 402d 4) في الامثال اللاتينية) 80d 80d 2664 4084ل 0aي 0444d 14 ا:1 (3) وردت في المجامع : "المبينات شرعت لاثبات خلاف الظاهر واليين لابقاء الاصل* أنظر شرحه المنافع، ص 394.
.: (4) ذكره السيوهي عن المترمذي والبيهقي، في الجامع الصغير:، رقم44
Bogga 271