Falsafadda Sharci dejinta ee Islaamka
فلسفة التشريع في الإسلام
Daabacaha
مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946
Gobollada
•Lubnaan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Falsafadda Sharci dejinta ee Islaamka
Subhi Mahmasaniفلسفة التشريع في الإسلام
Daabacaha
مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946
المجلة : " الاصل براءة الذمة . فاذا اتلف رجل مال آخر واختلف في مقداره ،. يكون القول للمتلف والبينة على صاحب المال لاثبات الزيادة "1 . وهذه القاعدة الكلية هي من القواعد الي استند اليها الاصوليون في المذهب الشافعي في استصحاب الحال وبنوا عليها ما اوضحنا سابقا من القوأعد الشبيهة بها . وهي : " الاصل بقاء ما كان على ما كان . وما ثبت بزمان نيحكم ببقائه ما لم يوجد دليل على خلافه"2.
وان قاعدة " الاصل براءة الذمة" تستتبع رد دعوى المدعي اذا عجز عن اثباتها ، وتستوجب الرجوع الى الحالة الراهنة الظاهرة . اي ان ماكان يبقى على ما كان ، .وان " القديم يترك على قدمه " . والعبارة الاخيرة هي أيضا من قواعد المجامعم والمجلة ( المادة6) . وبمعناها قال قاضيخان : " الاصل ان اد له ا ا ال ا لايبكون قديا " ( المادة السابعة) .
م ان الصفات آيضا نوعان : اصلية وعارضة . فالاصلية هي ما كانت مع الموضوف ابتداء ، كآن يعتبر الانسان الراشد
(1) المادة التامنة . وهي من قواعد الاشباهكما قدمنا (4) هما المادنان الخامسة والعاشرة من المجلة ، وقد مر تفسيرهما (3) المنافع ، ص 349 . ولهذه القاعدة تطبيقات في ابواب اخرى ، كالتقادم غيه.
ر4) الفتاوى الخانية ، جلمش المهندية ، ج 3 ص 249.
Bogga 272