Falsafadda Sharci dejinta ee Islaamka
فلسفة التشريع في الإسلام
Daabacaha
مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946
Gobollada
•Lubnaan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Falsafadda Sharci dejinta ee Islaamka
Subhi Mahmasaniفلسفة التشريع في الإسلام
Daabacaha
مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946
قواعده الأربع ، التي عليها بنى الفقه ، ان " اليقين لا يرفع بالشك "1 ، أو بعبارة الأشباه والمجلة ، ان " اليقين لا يزول بالشك * ( المادة الرابعة) .
أما الوهم ، ففيه ترجيح جهة الخطأ في التردد . وهو مردود أو كما قالت المجلة أيضا " لا عيرة للتوهم" ( المادة 74) 3 .
و كذلك يرد كل احتمال مجرد .
وعلى الجملة ، فالعبرة في الاصل لليقين وللثبوت المستند الى الدليل ولا عبرة خلافه . ولذا نصت القاعدة الكلية ، المذكورة في المجامع؟ وفي المجلة ، على انه : " لا حجة مع الاحتمال الناشيء عن دليل . مثلا لو أقر أحد لأحد ورثته بدين ، فان كان في مرض موته لا يصح ما لم يصدقه باقي الورثة . وذلك لان احتمال كون المريض قصد بهذا الاقرار حرمان الورثة مستند الى دليل كونه في المرض . واما اذا كان الاقرار في حال الصحة جاز واحتمال ارادة حرمان سائر الورثة حينئن ، من حيث انه احتمال جرد ونوع من التوهم ، لا يمنع حجة الاقرار" ( المادة 73)5 .
(9) كما ذكر تاج الدين السبكي في جمع الجوامع . راجع شرحه مع حاشية البناني ، ج 3 ص 363.
(2) للسيوطي (ص 32 و 54) ، ولابن نجيم (ص 22 و 39) .
(3) هي قاعدة موجوذة في مجمع الفتاوى. انظر شرح المادة 24 في 9 مرآة : : ب: مجله احكام اغدلية*..
() المنافع شرح المجامع، ص329 0 (5) هذا المثل مقبول في المذهب الحنفي . ولكن يوجد بشأته خلاف في بعض الذاهب *. على ما ستفسره ونفصله عند الكلام عن عرض الموب* في كتابنا النظرية العامة نلموجبات والعقود في الشريعة الاسلامية .
Bogga 270