Falsafadda Sharci dejinta ee Islaamka
فلسفة التشريع في الإسلام
Daabacaha
مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946
Gobollada
•Lubnaan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Falsafadda Sharci dejinta ee Islaamka
Subhi Mahmasaniفلسفة التشريع في الإسلام
Daabacaha
مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946
و العبرة كل العبرة للامور الثابتة ولو استندت الى بينة في حقيقته الخفية مزورة . فالى من جاصم في باطل وجه الني (ص) حذيره : " انكم تختصمون اليه ، ولعل بعضكم الحن بحجته من بعض . فمن قضيت له بحق اخيه شيئأ بقوله ، فانما اقطع له قطعة من النار فلا يآخذها "1 .
واثبات امر معناه تقديم الحجة واعطاء الدليل عليه حتى يبلغ حد اليقين . واليقين هو ما كان ثابتا بالنظر او الدليل . والاصل انه لا يزول الا باليقين . ويأتي بعد اليقين في الدرجة التردد وهو على انواع : الظن والشك والوهم .
فالظن معناه ترجيح جهة الصواب في التردد . وهو لا يكفي لاثبات عكس اليقين ، عملا بالآية الكريمة : " ان الظنه لا يغني من الحق شيئا " 2 ، لا سيما اذا كان هذا الظن ظاهر الخطأ.
في ذلك ورد في الأشباه والنظائر 3 وفي المجلة آنه " لا عبرة للظن السين خطاوه" المادة 72) .
الام ان الظن ، اذا كان من نوع الظن الغالب ، فهو يقوم مقام اليقين عند تعذره . مثلا لو ثبت غرق سفينة ، فانه حيحك بوت من كان فيها على سبيل الظن الغالب والشك هو ما كان مترددا بين الثبوت وعدمه ، مع تساوي طرفي الصواب والخطأ ، دون تربجيح اخدهما على الآخر . وهو لا يكفي أيضا لرفع اليقين . وهكذا ، قال القاضي الحسين في (41 رواه البخاري.: انفن شرح العيني ،ح *1 ص 493. م: .
(2) سورة يونسي (10:)36.: (3) للسيوطي (ص 106) ، ولاين نجيم (ص63).
Bogga 269