Falsafadda Sharci dejinta ee Islaamka
فلسفة التشريع في الإسلام
Daabacaha
مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946
Noocyada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Falsafadda Sharci dejinta ee Islaamka
Subhi Mahmasaniفلسفة التشريع في الإسلام
Daabacaha
مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946
Noocyada
الهير الدثبات من الامور ما كان ثابتا بالعيان ، ومنها ما احتاج لثبوته الى برهان . والطريقتان بمنزلة واحدة ، او كما قال الفقهاء1 والمجلة " الثابت بالبرهان كالتابت بالعيان" ( المادة 75.) .
وللاثبات اهمية كبرى لدى القضاء ، لانه ، كما جام في الحديث الشربف : " لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس: دماء "2 . فواجب الاثبات رادع للادعاءات رجال واموالهم ...
الكاذبة ، وللادعاءات الضعيفة ، وللاذعاءات المجردة.
هذه هي القاغدة العامة رغم ما فيها احيانا من اخطار؛ اذ ل عبرة للادعاء الذي لا يتمكن صاحبه من اثياته ولو كانه ضحيخ (9) هذه قاعدة موجودة في المجامع (المنافع ص 312). وقد وردت في الهداية لرج ص 149)، بعبارة : "الثابت بالشهادة كالثابت معاينة 1
(9) وقتمته : " ولكن اليمين على المدعى عليه * م: رواه مسلم في ضجحه، خ ص0128
Bogga 268