Falsafadda Sharci dejinta ee Islaamka
فلسفة التشريع في الإسلام
Daabacaha
مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946
Gobollada
•Lubnaan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Falsafadda Sharci dejinta ee Islaamka
Subhi Mahmasaniفلسفة التشريع في الإسلام
Daabacaha
مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946
ه من هذا نرى ان معنى الاوصاف والكلام يختلف باختلاف الظروف والمناسبات .
ثانيا - " ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله " ( المادة ) . هناه القاعدة ذكرها صاحب الهذاية وابن نجيم في الآشب ه. بع والنظائر . وقد ذكر السيوطي ما يقاربها بقوله "ما لا يقبلس ايض فاختيار بعضه كاختيار خله واسقاط بعضه كاسقاط ومن امثلة هذه القاعدة حق الشفعة . فهو لا يقبل التجزئة .
بناء عليه ، قالت المجلة : " ليس فيع حق في اشتراء مقدار من العقار المشفوع وترك باقيه " ( المادة 1041) : ومثل اخر غريب ذكره كثير من الفقهاء بين الامثلة القرضية ي باب الطلاق . وهو : لو طلق رجل من امراته جزءا شائع او لو طلقها نصف تطليقة ، كان الطلاق كاملا ، لان الطلاق ل 2 ...سن: جك:جم !2 يتجزا فذكز بغضه كذكر الكل كر الكل؟ . وقد اتفق الفقهاء على هذ الحكم ، الا ما روي عن داود الظاهري انه قال بعدم وقوع الطلاق في مثل قنه الحال . وانت ترى ان هذه المسآلة فرضية حضة ، لا يمكن تصورها. في الواقع ، باذ لا مبرر لصدوز هذا التطلت اطليق من الرجل العلقل .
(9) انظر الحداية (ج1 ص 944) .، والاشباه لابن نجيم (ص 44) ،والسيوطي ارص 104) ، وقواعد العز بن عبد السلام (ج* صه)م (2) راجع المحدلية. وقواعدر ابن عبدالصلام في للوضم بالمذ كور (3) الطيزان للشعراني، ج 3 ص 126.
از
Bogga 267