234

Falsafadda Sharci dejinta ee Islaamka

فلسفة التشريع في الإسلام

Daabacaha

مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946

Noocyada

نوى."1 . ولذا ربطت الافعال بالمقاصد ، كما جاء في القاعدة الكلية الواردة في المادة الثانية من مجلة الاحكام العدلية ، وهي : " الامور بمقاصدها2. يعني ان الجكم الذي يترتب على امر كون على مقتضى ما هو المقصود من ذلك الامر" .

مثاله ، اذا اخذ احدهم اللقطة بنية ردها حل له ذلك واذا اخذها بقصد الاحتفاظ بها لنفسه عدد غاصبا ( المادة 769) .

فعل الاخذ واحد في الحالين ، ولكن حكمه مختلف لاختلاف القصد فيهما .

اليوالظاصر ستتع قاعدة "الامور بمقاصدها " انه اذا اختلفت النية والظاهر ، وجب الحكم بمقتضى النية ان أمكن معرفتها . فعليه ، اذا اختلف ممنى الكلام عن مبناه أو لفظه ، اعتبر المعنى دون اللفظ . وقد اخذت المجلة بهذا المبدأ في تفسير العقود بقولها : " العبرة في العقود لمقاصد والمعاني لا للالفاظ والمباني " ( المادة الثالثة) .

فمعلوم مثلا ان العقد الواقع على منفعة شيء يسمى اجارة اذ

(1) زوي في كتب الحديث الستة. وهو اول احاديث البخاري ، وتمامه : فمن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او الى امزأة ينكحها ، فهجرته الى ما هاجر اليه.

وقد روي ايضا بالفاظ مختلفة ، مثلا : "انما الاعمال بالنية واغما لكل امريء ما نوي ، فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى اله ورسوله ، ومن هاجر دنيا يصيبها او امرأة يتروجها فهجرته الى ما هاجر اليه.

(4) بهذه هي القاعدة التي زادها السبكي في جمع الجوامع على القواعد الاربع ، الي ذكر القاضي الحسين ان مبنى الفقه عليها . انظر شرحه مع حاشية البناني، جبه

Bogga 257