Falsafadda Sharci dejinta ee Islaamka
فلسفة التشريع في الإسلام
Daabacaha
مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946
Gobollada
•Lubnaan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Falsafadda Sharci dejinta ee Islaamka
Subhi Mahmasaniفلسفة التشريع في الإسلام
Daabacaha
مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946
نوى."1 . ولذا ربطت الافعال بالمقاصد ، كما جاء في القاعدة الكلية الواردة في المادة الثانية من مجلة الاحكام العدلية ، وهي : " الامور بمقاصدها2. يعني ان الجكم الذي يترتب على امر كون على مقتضى ما هو المقصود من ذلك الامر" .
مثاله ، اذا اخذ احدهم اللقطة بنية ردها حل له ذلك واذا اخذها بقصد الاحتفاظ بها لنفسه عدد غاصبا ( المادة 769) .
فعل الاخذ واحد في الحالين ، ولكن حكمه مختلف لاختلاف القصد فيهما .
اليوالظاصر ستتع قاعدة "الامور بمقاصدها " انه اذا اختلفت النية والظاهر ، وجب الحكم بمقتضى النية ان أمكن معرفتها . فعليه ، اذا اختلف ممنى الكلام عن مبناه أو لفظه ، اعتبر المعنى دون اللفظ . وقد اخذت المجلة بهذا المبدأ في تفسير العقود بقولها : " العبرة في العقود لمقاصد والمعاني لا للالفاظ والمباني " ( المادة الثالثة) .
فمعلوم مثلا ان العقد الواقع على منفعة شيء يسمى اجارة اذ
(1) زوي في كتب الحديث الستة. وهو اول احاديث البخاري ، وتمامه : فمن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او الى امزأة ينكحها ، فهجرته الى ما هاجر اليه.
وقد روي ايضا بالفاظ مختلفة ، مثلا : "انما الاعمال بالنية واغما لكل امريء ما نوي ، فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى اله ورسوله ، ومن هاجر دنيا يصيبها او امرأة يتروجها فهجرته الى ما هاجر اليه.
(4) بهذه هي القاعدة التي زادها السبكي في جمع الجوامع على القواعد الاربع ، الي ذكر القاضي الحسين ان مبنى الفقه عليها . انظر شرحه مع حاشية البناني، جبه
Bogga 257