Falsafadda Sharci dejinta ee Islaamka
فلسفة التشريع في الإسلام
Daabacaha
مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946
Gobollada
•Lubnaan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Falsafadda Sharci dejinta ee Islaamka
Subhi Mahmasaniفلسفة التشريع في الإسلام
Daabacaha
مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946
-259 كان بعوض اي لقاء اجرة ، ويسبى اعارة اذا كان بلا عوض .
فلو بعقد اثنان عقدا بلفظ الاعارة واشترطا. فيببه اجرا معلوم المعير ، اعتبر العقد اجارة بحسب معناه ، لا اعارة بحسب لفظه1 .
هذا هو الحكم ، اذا لم يتعلق بالظاهر جق الغير . اما اذ تعلق به حق الغير ، فانه يعمل به ، "لدفع الضزر عن الناس" .
فعليه ، اذا اختلف اللفظ عن نية اللافظ وتعلق به حق الغير حكم بمقتضى اللفظ الظاهر .
مثاله : اذا استحلف احد المتداعين امام القاضي كانت اليمين الي يخلفها على لفظها الظاهر ، اي على نية القاضي وعلى ني المستحلف الذي تعلق حقه فيها ، لا على نية الخالف اللافظ .
وذلك عملا بالحديث الشريف : " اليمين عنى انية المستحلف"2 .
فاذن ، لا تجوز : التورية في اليمين ، ومعناها ان يضمر الحالفب تويلا يختلف عن معنى اللفظ الظاهر . وقيل تجوز التورية اضطرارا اذا كان الحالف مظلومام : ولكنه يشترط للعمل بالنية ان تكون معروفهة. فعليه اذ خصل خلاف .بين النية والظاهر وتغسرت معرفة الثية ، فانه يحكم الظاهر : وبهذا جاء في الحديث الشريف : "انحن نحكم بالظاهر
(1) وسنعود الى ايضاح هذه القاعدة مفصلا في باب العقود من كتابنا " النظرية لصامة للموجبات والعقود في الشنريعة الاسلامية. .: (2) صحيح مسلم (ج5 ص 47):، وشرخة للنووي (ج 11 ض .117.) (3) ابن نجيم ( في الاشباه ص 121) ثقلا عن : الخلاصة . وقد جاء في ينكتاب فتاح الكرامة في مذهب الشيعة الامامية (جه ص 18) انه يجوز للخديون المعسر الانكار والحلف ، ان خشي الاعتراف ، ويوري وينوي القضاء مع المكنة :
Bogga 258