Falsafadda Sharci dejinta ee Islaamka
فلسفة التشريع في الإسلام
Daabacaha
مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946
Gobollada
•Lubnaan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Falsafadda Sharci dejinta ee Islaamka
Subhi Mahmasaniفلسفة التشريع في الإسلام
Daabacaha
مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946
3 مزحلة الهمد ، وهي ترجيح قصد الفعل على تزكه . واخيرا يتم القصد بالعزم ، وهو: الجزم به والثنبات عليه .
فالهاجس والخلطر لا يدخلان تحت الاختيار ، فلا يؤاخذ المرء بهما . وكذلك لا يؤاخذ المرء بحديث النفس ، عملا بقول انببي (ص) " عفي عن امتي ما حدثت به نفوسها "1 . واخير لا يؤاخذ المرء ايضا بالهمد ، عملا بقنوله (ض) " ان الهم بالحسنة يكتب حسنة والهم بالسيئة لا يكتب سيغة"f . وام العزم ففيه خلاف ، لا مجال لبيانه .
هذا تفصيل القصد في المعاصي الدينية . اما في المعاملات ، فان القصد المجرذ باطني لا غبرة به ، لانه مجهول ولان صاحبه كنه الرجوع عنه . فهو لا يؤاخذ به في جميع مراتبه ما دام باطنيا . ولا يكون لهذا القصد من اهمية ، الا اذا خرج الى حينذ الوجود ، واقترن بالتنفيذ والعمل 3 .
وان الفعل بدوره يوجع حكمه الى المقصود منه . ففي الحديث الشريف : " انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرء
(1) نكره الغزاني في احياء علوم الدين ، ج 3 ص 39..وجعناه جبباه في البخاري (شرح العيني ، ج 43 .صى 988) : ". ان الله تجاوز لامتي عما وسوست او جدتت به انفسها ما لم تعمل او تكلم : - (2) ذكره السيوطي في الاشباه ، في الموضع المذكور .
(3) في قانون الجزاء اليوم ، لا عقاب في الاصل على النية وحدها. بل لا بد لذلك بين ان تقترن النية ببداءة التنفيذ ، وهي المحاولة ، او بالتبفيذ البكامل . ن 48-
Bogga 256