Falsafadda Sharci dejinta ee Islaamka
فلسفة التشريع في الإسلام
Daabacaha
مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946
Gobollada
•Lubnaan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Falsafadda Sharci dejinta ee Islaamka
Subhi Mahmasaniفلسفة التشريع في الإسلام
Daabacaha
مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946
باقي الائمة يخالفونهم في ذلك ، :وينهون الضمان عنه . ويستند هؤلام الى القاعدة التي اوضحها ابن رجب، زهي: ان " سمن اتلفب شيئ لدفع آذاه له لم يضمنه ، وآن آتلفه لدفع اذاه به ضمنه"1 .
وهذا ، كما ترى ، تفصيل فيه سكثيرمن التدقيق والحكمة والعدل2 .
التربيع عنر نعارض المصالح هل يجوز الترخيص للاضطراز آو الحلجة اذا كان ذلك يتعارض ومصلحة اخرى * جوابا عن هذا السؤال ، جاء في المجامع وفي الجلة انه " يختار اهون الشرين" (المادة 29.) . ومن هذه القاعدة الاساسية ، تتفرع مسأل عديدة ونتائج كثيرة .
واهمها : درء الضرر العام ، ودرء المفاسد ، وتقديم الضرر الاخف .
وفيما يلي ايضاح ذلك : اولا - درء الضرر العام .
قال قاضيخان :"يتجمل الضرر الخاص لدفق ضرر عام .
وقد نقل قوله في الاشباه والنظائر4 ، ثم في المجلة (المادة 26) .
وتستتبع هذه القاعدة عند جمهور الفقهاء جواز تدخل الدولة واولي الامر في حياة الافراد ، كلما كان الامر يعود الى المصلحة
(1) القواعد لابن رجب (القاعدة 26 ص 39) : والمغني (ج 10 ص350-351)ه (2) سيأتي ايضاح هذه المسائل مفصلا في كتابنا " النظريه العامة للسوجبات والعقود في الشريعة الاسلامية *.
(3) المنافع، ص 311 .
(6) انظر فصل الانحار من كتاب الشرب في الفتاوى الخانية (جامش المحندية، ج 3 ص 443) ، والاشباه لابن نجيم (ص 35). وبمعناهجاء في المثل اللاتيني : [1443 846 7014 4441d /4d1d4112 يd4a 014bم
Bogga 251