Falsafadda Sharci dejinta ee Islaamka
فلسفة التشريع في الإسلام
Daabacaha
مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946
Gobollada
•Lubnaan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Falsafadda Sharci dejinta ee Islaamka
Subhi Mahmasaniفلسفة التشريع في الإسلام
Daabacaha
مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946
بوقوف علتها! . فلو حجر مثلا على امريء بسبب الجنون فاحجر رتفع عنه برجوعه. الي عقله .
صسال الضم اذا كان الاضطرار يجلب الترخيص ، فهل يعني انه يبرر هضم حق الغير آيضا ؟ مثلا لو جاز أكل مال الغير اضطرارا لدفع الجوع ، فهل يضمن الآكل قيمة المأكول 2 في المذهب الحنفي وبعض المذاهب الاخرى، يتوجب الضمان على الآكل . وذلك وفاقا للقاعدة الكلية الواردة في المجامع2 و في المجلة ، وهي : " ان الاضطرار لا يبطل حق الغير . يتقرع على هذه القاعدة انه لو اضطر انسان من الجوع فاكل طعام الاخر يضمن قيمته" ( المادة 33) . وقد روي خلاف هذا المذهب عن الامامين مالك بن انس واحمد بن حنبل في اخد قوليهما ، اذ انهما نفيا الضمان عن آكل مال الغير جوعأ ، " لوجوب المساواة واحياء النفوس مع القدرة على ذلك" 3 .
وكذلك في المجلة ، لو وقع حريق في محلة فهدم رجل بيت جاره لئلا يحترق بيته ، كان ضامنا لقيمة بيت الجار ، الا اذ كان الهدم بأذن اولي الآمر ، فعندئذ لاضمان عليه (المادة 919) .
وقد اختلف في حكم من قتل جملا أو حيوانا صائلا ، لأجل دفع اعتدائه . فالحنفيون يقولون بتضمين القاتل قيمته . ولكن
(1) في المثل اللانيني : 148 4 046 (2) المنافع ، ص 394 .
(3) اعلام الموقعين (ج 3 ض 8) ، والفروق للقرافي (ج4 ص 9) .
Bogga 250