Falsafadda Sharci dejinta ee Islaamka
فلسفة التشريع في الإسلام
Daabacaha
مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946
Gobollada
•Lubnaan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Falsafadda Sharci dejinta ee Islaamka
Subhi Mahmasaniفلسفة التشريع في الإسلام
Daabacaha
مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946
العامة . ومن امثلة ذلك : جواز منع الطبيب الجاهل من مزلاولة حرفته .، وجواز هدم بنت : ناحبد الناس لمنع: تنسربالحريق : وتسغير الحاجيات بحال الاحتكاز :: واجبار المحتكز عسنلى بيع الاقوات عند الحلجة، نوما انلى ذلك1.
ثانيا: درء المفاسد: باذا:كان: التعارض بين دزه مفنتدة من جهة وجلب منفعة من خجنة آخرقم ، قدم دزء انلفستدة نعلى جلب المنفعة . وهكذا نضست المجلة على بنان "درء المفاسنذ اولى من بنجلب المنافع" (المادة 30:)، او " اولى من جلب المصالح" على ما جاء في عبارة الاشباه2:: *4 وقد بنى المذهب الحنفي على بهذه القاعدة نظرية سؤ استعمال الحقوق. ، .وقال بيمنع الانيسان من استعمال جقه اذا نتج منذلك ت مت ضرر. فاحش : للغسير :: وبجن نوضح بهذه النظرية في غير هبد الوضع3 ، مع بيان اختلاف المذاهب فيها.
ثالثا - تقديم الضرر الاخف .
جاء في المجلة ، نقلا عن الاشباه والمجامع آيضا4 ، انه "1 تعارضت مفسدتان روعي اعظمهما ضررا بارتكاب اخفهما . والضرر الأشد يزال بالضرر الأخف": ( المادتان 28 و 27) . فلذا هعذ
(1) انظر المادتين 964 و 919 من المجلة، وموافقات الشاطي (ج 3 ص350)، والفتاوى الهندية (ج3 ص 272) ، والطرق الحكمية في السياسة الشرعية لابن االقنمص4230 و 4 وما بعدها): : : : (4) : للمشيوطي(ص 62)، ولابن نجيم (ص39) .
(3) في كتابنا "النظرية العلمة للموجبات والعقود في الشريعة الاسلامية * .
) أشياه السيوطي (ص 64)، وابن نجم (ص34)" والمنافع (ص323) .
انظر بعناها ما جاء في القواغد لابن رجب (القاعدة 914 ص 249) ..
Bogga 252