Falsafadda Sharci dejinta ee Islaamka
فلسفة التشريع في الإسلام
Daabacaha
مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946
Gobollada
•Lubnaan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Falsafadda Sharci dejinta ee Islaamka
Subhi Mahmasaniفلسفة التشريع في الإسلام
Daabacaha
مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946
والاصحم ان يقال ، كما جاء في الاشباه1 ، "ما ابيح للضرورة يقددر بقدرها " ، لان ما يقدسر ليس الضرورة نفسها بل هفر م ا بيح بسببها . وبمعناه نصت المجلة ايضأ على ان " الضرر يدفع بقدر الامكان " ( المادة 31)2 .
ومعنى كل ذلك ان الضرورة حالة شاذة استثنائية ، والمستتنيات فسر بتضييق . بمعنى ان الترخيص الذي تقتضيه الضرورة ل يكون على اطلاقه ، بل يكون بالقدر اللازم لرفع المشقة . مثل اذا جازت شرقة الرغيف للجائع ، فلا تجوز له سرقة قناطير
الدقيق .
ثالثا- التقييد بالزمن.
ان الترخيص للاضطرار او الحكم الاستثنائي الذي يقتضيه يبقى ما دام العذر او حالة الاضطرار موجودة . فاذا زالت هذه الحالة الاستثنائية ، زال الترخيص او الحكم الاستثنائي ، ورجع الامر الى القاعدة الاصلية .
وبعناه جاء في الاشباه والنظائر والمجامع والمجلة ان " م جاز لعذر بطل بزواله ، واذا زال المانع عاد الممنوع " (المادتان و 24) . وهذا من تطبيقات القاعدة العلمية ان النتيجة تقف
(1) للسيوطي (ص 90) ، ولابن نجيم (ص 34) ، وشرح المجامع (ص331) .
وفد وردت في المجامع ايضا بلفظ آخر ، وهو الثابت بالضرورة يقدر بقدرها* انظر المنافع، ص 318) .
(2) وردت القاعدة في المجامع (المنافع ص 323) ، بلفظ "الضرر مسدفوع بقدر الامكان.
(3) الاشباه والنظائر للمسيوطي (ص 61) ، ولابن نجيم رص 3) والمنافع (ص 311) .
Bogga 249