Falsafadda Sharci dejinta ee Islaamka
فلسفة التشريع في الإسلام
Daabacaha
مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946
Gobollada
•Lubnaan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Falsafadda Sharci dejinta ee Islaamka
Subhi Mahmasaniفلسفة التشريع في الإسلام
Daabacaha
مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946
المسائل الجزئية لا عبرة به ، لان الخلاف موجود في غيرها اهم منها1 .
يلا ، لم يكن الزواج محرما في الشريعة اليهودية بين اقرباء الحاشية من الدرجة الثالثة ، كما بين الخال وابنة اخته2 . ولكن هذا محرم في الشرع الاسلامي ، بدليل الآية الكريمة : " حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم . وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت..."2.
ثم ان الرضاع يعتبر من موانع الزواج في الشرع الاسلامي بكس الشرع اليهودي ، .
ومثل اخير : يتوجب على الوارث دفع ديون الميت الزائدة ما تركه الميت من الاموال ، وذلك في الشريعتين الرومانية والعبرية ، وفي بعض الشرائع اللاتينية كالقانون المدني الفرنسي .
ولكن الوارث لا يجبر على ذلك في الشريعة الاسلامية ، ولا في
(1) انظر في الفروق بين الشريعتين ، كتاب المقارناث والمقابلات المذكور ،(2106 6a 2) انظر ماكتب تحت كلمة زواج في الموسوعة اليهودية) 2d وفي قاموس التوراة لهايستنغ 02 4040 4066) .
رa 6 انظر ايضا المادة 24 من قانون العائلة العثماني الصادر في25 تشرين لاول سنة ه1 ، وكتاب احكلم القرآن الاجتماعية لروبرتس (لندن ، 1940، ص a 1 0029 4146 4 1478 1 ) ،والعهد (لقديم من الكتابي المقدس في سفر اللاويين4 (2 - 17) و 20 (11 - 21) ، وفي سفر التثنية (30) و 27(20 و 22- 23) ، حيث ذكرت محرمسات الزواج دون ببامتهالاجتهوبنامت الاخ.
() سورة النساء (4)23.
(6) انظر قانون العاثلة المذكور ، في المادتين 18 و26 .
Bogga 231