Falsafadda Sharci dejinta ee Islaamka
فلسفة التشريع في الإسلام
Daabacaha
مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946
Gobollada
•Lubnaan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Falsafadda Sharci dejinta ee Islaamka
Subhi Mahmasaniفلسفة التشريع في الإسلام
Daabacaha
مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946
ن21 الدارج والى العرف الغالب حين البيع ، وليس الى ما يطرأ بعد ذلك من اختلاف أو تغيير .
رابعا - لا عبرة بالعرف :اذا كان بين الطرفين شرط مخالف ، لان العرف بمنزلة الشزرط الضمني : فاذن ، هو مردود. بوجود الشرط الصريح.
خامسا . - جاء في المجامع ان " العزف انما يكون حجة اذا لم خالف نض الفقهاء"1 . فعليه ، في الزأي المختار ، لا عبرة بالعرف اذا كان في الشرع نص يعارضه ، لان النص اقوى من العرف . وقد خالف في ذلك الامام ابو يوسف عندما يكوت النص مبنيأ على العرف العام ، وان رأيه كما قدمنا اختارته المجلة .
وقد أوضحنا سابقا تفصيل ذلك كله .
وعلى كل ، فان العادة التي نقصد اليها ، والتي نعتبرها مصدرا خارجيا للشرع الاسلامي ، انما هي العادة الستي توافق الادلة الاصولية: : المعتبرة . اما ما جاء منها على خلاف هذه الادلة ، او على خلاف روح الشرع الاسلامي وحكمته ونصوصه ، فهو مردود ل تتعرف اليه الشريعة المحمدية بشيء . ومن امثلة العادات المحرمة او المذمومة عادات البدو بحرمان النساء من الميراث2 ، وعادات اتعجل والحلف بالطلاق 3 ، والتحيل على القانون عند القائلين
(1) المنافع، ص 324.
(2) راجع كتاب القضاء بين البدو لعارف العارف (مطبعة بيت المقدس ، 193، ص 120) ، وكتاب العدل البدوي 0616a420 06 تأليف كنيت 8764(كايمبردج، 1920، ص) ) انظر فتاوي ابن نيميه رمصر، 1326 ، 3 ص2 زمه يعدعا) ، وصلة المنار رسنه 1، ص-333
Bogga 215