Falsafadda Sharci dejinta ee Islaamka
فلسفة التشريع في الإسلام
Daabacaha
مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946
Gobollada
•Lubnaan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Falsafadda Sharci dejinta ee Islaamka
Subhi Mahmasaniفلسفة التشريع في الإسلام
Daabacaha
مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946
بتحريم إلحيل ، وما اليها .
امتد قكم العارة ان الامثلة عن تحكيم العادة في المعاملات كثيرة في المجلة وفي افكتب الفقهية . ونحن نذكر ههنا قليلا منها على سبيل الايضاح او استؤجر خياط ، فالخيط والابرة عليه عملا بالعرف . ولو عطى رجل ولده لاستاذ ليعلسمه صنعة من دون ان يشترط احدهم اجرة للاخر ، فبعد تعلم الصبي لو طالب احدهما الآخر باجرة يعمل بعرف البلدة وعادتها . فان كان العرف يشهد للاستاذ حك له بأجر المثل ، اي بالاجرة المعروفة لذلك التعليم . وان كانت الاجرة عادة للصبي اجبر الاستاذ على دفعها (المادتان 574 و 569) .
وكذلك جوز التعامل بيع الوفاء ، اي البيع بشرط ان البائع متى رد الثمن يرد المشتري اليه المبيع ( المادة 118) .
وجوز ما كان يقع في ايام ابن نجيم في اسواق القاهرة مما يسمونه " خلو الحوانيت " ؛ فلا يملك صاحب الحانوت اخراج المستأجر منها ولا اجارتها لغيره 1 . وجومز ايضأ مشايخ بخارى ان يدفع ارجل غزله الى الحائك لينسجه بالنصف ، وجوز الفقهاء الحنفية استئجار الظئر ( المرضع) بطعامها وكسوتها ، بناء على العرف مع ان في مقدار الاجرة جهالة في الحالتين . وذكروا انه ينظر الى العرف فيما يدخل في البيع تبعا بدون ذكر ، فقد كان
(1) راحع في شرح الحسوي على الاشباه (ج 1 ص 136 - 138) الخلاف في جواز الخلو ، وفتاوى محمد بن بلال الحنفي والمفتي ابي السعود وناصر الدين اللقاني المالكي وغيرهم في هذه المسآلة :
Bogga 216