Falsafadda Sharci dejinta ee Islaamka
فلسفة التشريع في الإسلام
Daabacaha
مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946
Gobollada
•Lubnaan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Falsafadda Sharci dejinta ee Islaamka
Subhi Mahmasaniفلسفة التشريع في الإسلام
Daabacaha
مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946
1a وفي المبسوط، " التابت بالعرف كالثابت بالنص
موط العارة لي تعتبر العسادة محكممة شرعا ، يجب ان تستوفي بعض الشروط ، وهي : اولا - يطلب ان تكون ، كما قيل في التعريف ، " مقبولة عنه الطباع السليمة"، اي ان تكون معقولة ومطابقة للذوق السليم او الرأي العام .
ثانيا - يجب في العادة ان تكون من الامور المتكررة الشائعة .
في القاعدة الكلية الواردة في الاشباه والنظائر 2 وفي المجلة " لننما تعتبر العادة اذا اضطردت او غلبت" ( المادة41) . وتفسير ذلك ، كما نقلت المجلة عن المجامع3 ، ان " العبرة للغالب الشائع لا للنادر * ( المادة 42) . مثلا ، اذا اطلق الثمن في البيع اي اذا ورد في العقد دون تخصيص ، كان الثمن على عالب نقد البلد 4 ، لا على النقد النادر .
ثالثا- يعتبر العرف السابق أو المقارن للمعاملات دون العرف امتاخر الطارىء. فلو حصل الاتفاق على ثمن المبيع بدراهم او بدنانير في بلدة اختلفت فيها النقود ، كان البيع منصرفا الى النقد
(1) دات المصدر، ص.
(2) الاشياه لابن نجيم، ص034 (3) المنافع شرح المجامع ، ص 325. وفي المثل اللاتيتي : 444 3024 41م 1146 (4) العداية، ج3ص 014 (5) الاشباه والنظائر للسيوطي (ص 68) ، ولابن نجيم (ص 40) .
Bogga 214