Falsafadda Sharci dejinta ee Islaamka
فلسفة التشريع في الإسلام
Daabacaha
مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946
Gobollada
•Lubnaan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Falsafadda Sharci dejinta ee Islaamka
Subhi Mahmasaniفلسفة التشريع في الإسلام
Daabacaha
مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946
ر العارة في الفشربع الوسهوسي عند العرب قبل الاسلام ، كانت التقاليد والعادات اساسا لكل م ظهر من مظاهر حياتهم ، من ديانة واخلاق ومعايش وتجارة ومعاملات ، ولم يعرف انهم دونوا شيئا منها .
ولما ظهر الاسلام اصبح النص المبني على القرآن والسنة اساس التشريع ، فتضاءلت اهمية العادة عما كانت عليه في السابق . وهي على كل حال لم تعتبر كدليل خاص من الأدلة الشرعية عند علماء الاصول ، بل دخلت في التشريع الاسلامي من ابواب مختلفة نذكر اهمها : اولآ - ان بعض النصوص ، وخاصة بعض الأحاديث كانت مبنية على العرف . وقد ضربنا منها مثلا عن الحنطة والشعير انهما من المكيلات . ومن الطبيعي عند ما تكون الأحكام مبنية على العرف ان يرجع اليه في تفسيرها وتفهم معانيها ، كما في مسائل الدية والقسامة .
ثانيا - السنة التقريرية أقرت كثيرا من العادات العربية . أي أن النبي (ص) سكت عن بعض العوائد المستحسنة ورضي عنها فاصبحت جزءا من العادات :الاسلامية المبنية على السنة .
ثالثا - لقد مر معنا أن الامام مالكا اعتبر عمل أهل المدينة اجماعا كافيا ودليلا شرعيا عند عدم النص . ولم يكن عمل أهل المدينة في غالب الامر الا العرف والعادات، القديمة والمعاصرة، الي كانت شائعة بين الناس في تلك المدينة التجارية .
رابعا - اذا نشأت عادات جديدة بداعي الخاجة، او اذا عتر
Bogga 211