Falsafadda Sharci dejinta ee Islaamka
فلسفة التشريع في الإسلام
Daabacaha
مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946
Noocyada
معتبرة حتى في ايام يوستنيانوس ، القائل ان " الشريعة غير المدونة هي التي تستحسنها العادة "1.
وفي فرنسا ، كما قدمنا ، كانت العادة شريعة الايالات الشمالية، المسماة ببلاد الشريعة العرفية . ولكن اهميتها تضاءلت بعد تدوين قانون نابوليون وما تلاه من القوانين ، ولم يبق ها من تأثير ال في بواضع قليلة ، كما في الامور التجارية وغيرها من المعاملات2 .
وكذلك لم يعد يكتب فيها من علمائهم اليوم الا نفر قليل3 .
اما في انكلترا واميركا ، فقد رأينا ان العرف العام4 من ادلة التشريع . غير ان اكثر العادات القديمة اصبحت اليوم مربوطة بقرارات المحاكم ، بصفة سابقات لا يجوز اغفالها .
والحاصل ، ان العادة لعبت دورا مهما في تاريخ شرائع الامم .
وهذا الدور ، وان كان يسيرا في الوقت الحاضر بالقياس الى الماضي ، الا أنه دور حيوي لا يمكن للشرائع آن تتجاهله ، لان العادة التي سبقت القوانين وقامت مقامها قبل تدوينها ، لا تزال تؤيدها وتفسرها وتعدها وتحرسكها من جمودها . وستبقى كذلك حتى تصل بين ماضيها وحاضرها ، وتصل بين حاضرها ومستقبلها م
(1a0 209 ) 1) عن كتاب الاحكام ليوستنيانوس) 17 6011 , (40d 021- 414 (2) مثاله الحلوان (الراشن او البخشيش 0646) كان قديما من نوع العطية الاختيارية ، التي تعطى للخدمة وغيرهم ولكنه اصبح اليوم اجباريا تحت أثير العرف . فهو في فرنسا وغيرها من البلاد الاوروبيه يضم غالبا على الحساب بنسبه عشرة بالمايه ، باسم اجرة الخدمة 6.
(3) فرانسوا جن 240 019 ر) ما ،
Bogga 210