Falsafadda Sharci dejinta ee Islaamka
فلسفة التشريع في الإسلام
Daabacaha
مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946
Gobollada
•Lubnaan
Boqortooyooyin
Cismaaniyiinta
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Falsafadda Sharci dejinta ee Islaamka
Subhi Mahmasaniفلسفة التشريع في الإسلام
Daabacaha
مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946
العرب في فتوحاتهم على عادات لم يعرفوها ، وكان لا نص يقالفه في الكتاب أو السنة ، فكانت تقبل مثل هذه العادات ، ثم تدخل في القشريع الاسلامي من باب اجماع المجتهدين ، أو من أبواب الادلة التشريعية الاخرى كالاستحسان والاستصلاح . وقد م ايضاح ذلك ، وبيان مبدأ تغير الاحكام ، واختلاف الاقوال في جوان تغيير النص ، وأهمية العرف والعادة في كل ذلك .
ر العارةفي الدمام افرعب العرف والعادة بمعنى واحد . وتعريف العادة ، كما نقل ابن جيم عن اهندي في شرح المغني ، انها " عبارة عما يستقر فى النفوس من الامور المتكررة المقبولة عند الطباع السليمة"1 . وهي اما عامة يتعامل بها اهل البلاد جميعا ، واما خاصة لبلد من البلاد او لجيل من الناس . وفي الحالتين هي معتبرة شرعا .
وعلى هذا جاء فى القواعد الكلية ، ان " العادة محكسمة " .
وهي قاعدة من القواعد الاربع التي قال عنها القاضي الحسين ان مبنى الفقه عليها3 . وقد نقلتها المجلة واوضحتها بقولها : العادة محكسمة ، يعني ان العادة عامة كانت او خاصة تجعل حكما لاثبات حكم شرعي" (المادة 36) .
(1) في كتاب الاشباه والنظائر ، ص 37..
(2) هو ابو علي الحسين بن محمد بن احمد المروروذي ، المتوفى سنة 4964ه0 عن وفيات الاعيان لابن خلكان ، ج 1 ص 145.
(3) كما نقله تاج الدين السبكي في جمع الجوامع . انظر شرحه البحلي مع حايية الجناني ، ج2 ص0333
Bogga 212