188

Falsafadda Sharci dejinta ee Islaamka

فلسفة التشريع في الإسلام

Daabacaha

مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946

Noocyada

و الأعصار . فتأخذ في كل زمان وفي كل مكان طابعا خاصا يميزه من بين غيرها .

مثاله ما ذكره الشاطبي عن كشف الرأس في ايامه " فانه ختلف بحسب البقاع في الواقع . فهو لذوي المرؤات قبيح في البلاد المشرقية ، وغير قبيح في البلاد المغربية ... فيكون عند اهل المشرق قادحا في العدالة وعند اهل المغرب غير قادح"1 .

وايضا خاتم الخطبة اليوم . فالعادة في بعض البلاد ان يوضع في اليد اليمنى قبل الزواج ثم ينقل الى اليسرى بعده ، مع ان العادة في البعض الآخر هي على العكس من ذلك . وكذلك ايضا المحادنة2 عند طبقة العمال في فرنسا . فهي لاتعتبر كافية لعزل الوصي عن وصايته لانها ليست من مساوىء الاخلاق المتواترة عندهم 3 ، بينا هي على العكس من ذلك عند غيرهم .

وقد كانت العادة في بده نشوء الامم استاس جميع المظاهر الاجتماعية . فكانت وحدها اساس الدين والاخلاق والمعاملات . ثم ان اهميتها من الناحية التشريعية تلاشت شيئا فشيئا بظهور المحاكم وتدوين القوانين ، واصبح دورها يسيرا في ايامنا الحاضرة .

لهذا كانت العادة في تاريخ التشريع الروماني من المصادر الاصلية . فلقد جمعت اولا في قانون الالواح الاثني عشر . وبقيت

(9) الموافقات ، ج 2 ص284.

(4) المساكنة غير المشروعة .

(2) على هذا الاجتهاد حكم محكمة الاستناف في ذويه فه558 الصادر في ي نيسان سنة 1938. انظر مجلة سيراي لسنة 1938 ، القسم الثاني

Bogga 209