Falsafadda Sharci dejinta ee Islaamka
فلسفة التشريع في الإسلام
Daabacaha
مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946
Gobollada
•Lubnaan
Boqortooyooyin
Cismaaniyiinta
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Falsafadda Sharci dejinta ee Islaamka
Subhi Mahmasaniفلسفة التشريع في الإسلام
Daabacaha
مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946
وجيلة اخرعه : هي ان يهب زيد الدار للمشتري الاجني ويعوضه المشتري عن ذلك مبلغا من المال . وبهذا لا يكون لعمرو في الدار شفعة1 ، لانه لا شفعة في عقد الهبة .
ثالثا - لا يجوز اخذ عوض عن القرض ، بسبب تحريم الربا فالحيلة في التوصل الى دفع العوض عن القرض هي ان يبيع المدين منه الدائن سلعة باقل من قيمتها ، او ان يشتري منه سلعة با كت من قيمتها ، او ان يهديه هدية 2 بما يوازي العوض .
فمثل هذه الامثلة وما اليها اجازها الفقهاء الحنفية وبعض الفقهاء الشافعية . فمن كتب الاولين كتاب المخارج في الحيل ، المنسوب الى الامام محمد بن الحسن صاحب ابي حتيفة 3 . ولكن قبول نسبة الكتاب اليه يستدعي بعض التردد والتحفظ، لانه روي عن هد الامام انه كان يكره الحيل الموصلة الى ابطال الحق4 : سك شم نجد مما كتب في الموضوع عند الحنفية : كتاب الحيل لاحمد ابي بكر الخصاف ، والفصول المختلفة التي عقدت عن مسالة الحيل في كتب الفقه إلحنفي : اما كتاب ابي حنيفة الذي ذكره الخطيب
(1) ذكره البخاري مثلا عن حيل بعض الناس ويقصد جم الحنفية. انظر شرح الميني ، ج 24 ص 123.
(4) المغني (ج * ص 139) ، وفتاوى النووي المسماة بالمسائل المنثورة ر دمسق ، ، ص54).
(3) ان هذا الكتاب مخطوط في مكتبة القاهرة* وقد نشره الاستاذ يوسف صت سنهم1 ) شرح العيني على البخاري (رج24 ص 109) ، والميزان للشعراني ر23 ص6-8
Bogga 195