Falsafadda Sharci dejinta ee Islaamka
فلسفة التشريع في الإسلام
Daabacaha
مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946
Gobollada
•Lubnaan
Boqortooyooyin
Cismaaniyiinta
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Falsafadda Sharci dejinta ee Islaamka
Subhi Mahmasaniفلسفة التشريع في الإسلام
Daabacaha
مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946
الفقهاء الحنفية وبعض الفقباء الشافعية في قبول الحيل الشرعية بالمعنى الثاني الذي ذكرنا ، وذكروا امثلة منها في معظم ابواب الفقه .. ونحن نكتفي ههنا ببعض هذه الامثلة : اولا - معلوم ان لا وصية لوارث في الشرع الاسلامي ، ال باجازة الورية. بناء على هذه القاعدة لم يجوز المذهب الحنفي اقرار المورث لوارثه بدين في مرض الموت الا باجازة باقي الورثة ، لان هذا يحمل على عحمل الوضية . فالحيلة في ذلك1 هي ان يقر الميض بالدين لرجل اجنبي يتق به ، وهذا بدوره يقبض قيمة الدين من التركة ويدفعها الى الوارث .
ثانيا - ان الشفعة جائزة في المذهب الحنفي للشريك في الملك المبيع ، وللخليط في حقوق المبيع ، وللجار . ولكن الفقهاء استنبطوا حيلا مختلفة للتخلص من حق الشفعة ، وقد ذكر اخصاف منها امثلة عديدة .
منها انه لو كان زيد يملك دارا بجوار دار عمرو ، ثم اراد زيد بيع داره من اجنبي ، كان لعمرو حق تملكها بالشفعة بسبب الجوار ، شرط دفعه الثمن الذي اداه المشتري الاجني . فمن حيل خليص الدار من الشفعة ان يقر زيد للاجنبي بان الدار له ويشهد على ذلك شهودا ، ثم يعطي المقر له الثمن لزيد على سبيل الهبة2 .
فهذا العمل باطنه بيع وظاهره اقرار بالملك مع الهبة . وقد استعمل حيلة للتوصل الى هضم حق صاحب الشفعة .
(9) كما قال الخصاف ، في كتاب الحيل ، القاهرة ، ، ص40.
(2) المصدر نفسه، صمه .
Bogga 194