Falsafadda Sharci dejinta ee Islaamka
فلسفة التشريع في الإسلام
Daabacaha
مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946
Gobollada
•Lubnaan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Falsafadda Sharci dejinta ee Islaamka
Subhi Mahmasaniفلسفة التشريع في الإسلام
Daabacaha
مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946
المتوفى سنة 716 ه) من ايمة المذهب الحنبلي المشهورين 1 .
وكان ايضا من الائة الذين جساهروا بتقديم المصلحة على النص والاجماع .
قال هذا الامام ، في شرحه الحديث الشريف " لا ضرر ول ضرلر" 2.، انه اذا تعارضت المصلحة مع النص والاجماع لا وجب تقديم رعاية المصلحة عليهما بطريق التخصيص والبيان هما" .
وان طريقة الطوفي هذه " ليست هي القول بالمصالح المرسلة على ما ذهب اليه مالك، بل هي ابلغ من ذلك. وهي التعويل على النصوص والاجماع في العبادات والمقدرات ، وعلى اعتبان المصالح في المعاملات وباقي الاحنكام" . وذلك لان" مصلحة سياسة المكلفين في حقوقهم ... معلومة هم بحكم العادة والعقل .
فاذا رآينا الشرع متقاعدا عن افادتها ، علمنا انا احلنا في تحصيله على رعايتها"3.
وبعبارة وجيزة ، فالامام نجم الدين الطوفي في رسالة "المصالح المرسلة " يقصد الى بيان ان حديث " لا ضرر ولا ضرار " "هو بمنزلة ان يقال بعد كل حكم نص عليه : الا ان اقتضت المصلحة
1) انظر ترجمته في مختصر طبقات الحنايلة، ص 52.
(ر4) هذا الحديث نقلته مجلة الاحكام العدلية في المادة التاسعة عشرة* وهو حديث حسن ، اخرجه احمد في مسنده ، ومالك في الموطأ ، والحاكم في مستدركه، والبيهقي وابن ماجه والدارقطني. انظر الجامع الصغير للسيوطي (ج2 رقم 99ه9) ، والاجاج شرح المنهاج لاسبكي (ج3 ص 108) ، والاشباه والنظائر لاسيوطي ص59- 90).: (3) كتاب يسر الاسلام واصول . التشريع العام للسيد مححد رشيد رضا (ص 44- 43) ، والمجلد التاسع من محلة المنارص 24 -40).
Bogga 186