Falsafadda Sharci dejinta ee Islaamka
فلسفة التشريع في الإسلام
Daabacaha
مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946
Gobollada
•Lubnaan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Falsafadda Sharci dejinta ee Islaamka
Subhi Mahmasaniفلسفة التشريع في الإسلام
Daabacaha
مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946
النص واتباع العادة في مثل هذه الحال ، "لان العادة كانت هي المنظور اليها "1 . وهذا الرآي اختارته مجلة الاحكام العدلية بدليل نصها المطلق الوارد في القاعدتين " استعمال الناس حجة جب العمل بها ، ولا ينكر تغير الاحكام بتغير الازمان"2، وبدليل ما جاء في تقرير لجننة تدوين المجلة المرفوع الى الصدر الاعظم من " انه بتبدل الاعصار تتبدل المسائل أال التي يلزم بناؤهل على العرف والعادة" .
ومثل يوضح ذلك . من المعلوم ان الشعير والخنطة هما من المكيلات بحسب الحديث الشريف : " البر بالبر كيلا بكيل والشعير بالشعير كيلا بكيل "3 . وهكذا اذا بيع البراو الشعير وجب تعيينهما بكيلا . وسببه ان العادة جرت في ايام النبي (ص) على هذا الوجه .
ولكن هذه العادة تغيرت فيما بعد ، فاصبح الشعير والحنطة من الموزونات في معظم البلدان وصار التعامل اليوم على بيعهم بالوزن4 . فهل ان هذه الغادة مردودة لتعارضها مع النض كلا، على قول ابي يوسف . ولعله تاثر في ذلك بالاختبارات العملية الي سبها في منصب القضاء .
اگتس ولا ريب ان قول هذا الامام وجيه يوافق الحاجات الجديدة
(1) المنافع (بص 309 و 346) ، وفتج القدير وجامشه العناية (جص 3 1483 ، والموافقات (ج2 ص 4443.
(2) المادتان 37 و039 انظر شرح على حيدر على المادة 034 (3) انظر كتاب المغني لابن قدامة ، ج 4 ص 0139 () فتح القدير في الموضع المذكور ،ورسالة نشر العرف لابن عابدين (صه)
Bogga 183