Falsafadda Sharci dejinta ee Islaamka
فلسفة التشريع في الإسلام
Daabacaha
مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946
Gobollada
•Lubnaan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Falsafadda Sharci dejinta ee Islaamka
Subhi Mahmasaniفلسفة التشريع في الإسلام
Daabacaha
مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946
(ص) هدية ، واليوم رشوة" . وفي الواقع ؟ كان النبي (ص) وابو بكر وعمر بن الخطاب يقبلون الهدية من الرعية . ولكن ه عمر بن عبد العزيز رفضها ، وعدد اخذها مذموما باعتباره رسوة1 .
ومن ذلك ايضا ما جاء في دية اهل الذمة . فانها مساوية لدية المسلم عند ابيه حضيفة ، وهي على النصف منها عند مالك وابن حنبل ، وعلى الثلث عند الشافعي . وفي هذا اخرج البيهقي عن الزهري ان دية النصراني واليهودي كانت مثل دية المسلم في زمن الني ارنص ) وابي بكر وعمر وعثمان ، وان معاوية اخذ نصف هذه الدية لبيت المال فبقي النصف لاهل القتيل ، وان عمر بن عبد العزيز قضى لهم ايضا بنصف الدية والغى حصة. بيت المال2 فظاهر من هذا ان عمل الخليفتين كان مهايرا للسنة ولعمل الصحابة ، وسببه اقتضاء السياسة الشرعية الذاك .
الدمام ابو بوسف الحنفي اذا كان النص الشرعي مبنيسعلىاالعرف والعادة ، ثم تغيرت العادة ، فهل يجوز تغيير النص ؟ او بعبارة اخرى هل يجب اتباع النص المبني على العادة القديمة ، ام اتباع العادة الجديدة ؟
لاريب في ان جمهور الفقهاء ، ومنهم الامامان ابو حنيفة وصاحبه مد ، قالوا بلزوم اتباع النص دون العادة . ولكن ابا يوسف قاضي قضاة بغداد خالفهم في ذلك ، ورأى استحسانا وجوب ترك
(1) صحيح البخاري بشرح العيني ، ج 13 ص 154..
(2) نيل الاوطار ، ج7 ص55 .
Bogga 182