Falsafadda Sharci dejinta ee Islaamka
فلسفة التشريع في الإسلام
Daabacaha
مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946
Gobollada
•Lubnaan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Falsafadda Sharci dejinta ee Islaamka
Subhi Mahmasaniفلسفة التشريع في الإسلام
Daabacaha
مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946
سابعا - عاقلة الديةم معاوم ان الدية تتوجب شرعا على العاقلة في بعض الاحيان وقد كانت العاقلة في زمن النبي (ص ) قبيلة الجاني ، وبقيت كذدلك ايضا عند فقهاء مدرسة الحجاز .
ولكن الامر تغير في عهد عمر بن الخطاب الذي نظم الجيوش او الدواوين . وبما ان النصرة عندئذ انتقلت من للقبيلة الى اهل الديوان ، فقد وضع هذا الخليفة الدية على هؤلاء.، خلافا لما كان في عهد النبي (ص) . وبرأيه ايضا اخذ فقهاء مدرسة العراق .
وقد بردر السرحسي هذا التغيير بقوله : " ان قيل كيف يظن (بالصحابة) الاجماع على خلاف ما قضى به رسول الله (ص) *.
قلنا هذا اجتماع على وفاق ماقضى به رسول الله (ص) . فانهم علموا ان رسول الله (ص) قضى به على العشيرة باعتبار النصرة، وكانت قوة المرء ونصرته يومئذ بعشيرته . ثم اما دوسن عمر رضي الله عنه الدواوين ، صارت القوة والنصرة للديوان فقد كان المرء يقاتل قبيلته عن ديوانه".. غير ان هذا التعليل لم يقبل به الامام الشافعي ، لان العاقلة كانت العشيرة في عهد رسول الله (ص) ولا نسخ عنده بعد رسول الله1 .
سابفات بعض الخفار . : من امثلة تغيير السنة ما رواه البخاري عن الخليفة الصالح عمر بن عبد العزيز انه قال : "كانت الهدية في زمن رسول الله
(1) المبسوط، ج 22 ص 126- 126.
Bogga 181