Falsafadda Sharci dejinta ee Islaamka
فلسفة التشريع في الإسلام
Daabacaha
مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946
Gobollada
•Lubnaan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Falsafadda Sharci dejinta ee Islaamka
Subhi Mahmasaniفلسفة التشريع في الإسلام
Daabacaha
مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946
خامسا - الزنا .
ان عقاب الزاني غير المحصن ، اي غير المرتبط بزواج صحيح اهو عند جمهور الفقهاء الجلد مائة سوط والتغريب او النفي سنة كاملة . وان التغريب ثابت بالسنة المشهورة1 . ولكن روي عن عمر بن الخطاب انه نفى ربيعة بن امية ببن خلفت ، فلحق بالروم فقال عمر : " لا اغرب بعدها اخدا" . وكان ذلك لاجل ردع المسلمين عن الالتحاق باعدايهم ، على الرغم من صبريح النص .
سادسا التعزير.
ان التعزير معناه شرعا العقوبة التآديبية التي يفرضها الحاكم على جناية او معصية لم يعين الشرع لها عقوبة محدودة . وقد جاء في الحديث الشريف : " لا يجلد فوق عشر جلدات الا في حد من حدود الله "3 . وعلى الرغم من ذلك ، فقد روي عن عمر بن الخطاب انه حكم بالجلد مائة سوط على من زودر خاتم بيت المال .
وقد اعتبر بعض الفقهاء ان الحديث المذكور منسوخ . ولكن اصحاب الامام مالك اولوه بانه مختص بزمن النبي (ص) ليس الا4 . فاذن ، نستبين من قول هؤلاء ان بعض الاحكام المنصوص عليها موقوتة عندهم ، وانها قابلة للتغير بتغير الأعصار .
(1) نيل الاوطار ، ج 4 ص 73 وما يعدها م (2) تفسير الفخر الرازي، ج9 ص 217.
(3) اخرجه البخاري ومسلم واحمد واصحاب السنن الاربعة مع بعض الاختلاف في العبارة احيانا. انظر البخاري بشرح العيسني (ج 24 ص 23)، وصحيح مسام (ج5 ص 146) ، وسنن ابي داود (ج * رقم 4491) ، والجامع الصغير للسيوطي (ج رقم 9951) .
) شرح النووي على صحيح مسلم ، ج 11 ص 221- 422.
Bogga 180