Falsafadda Sharci dejinta ee Islaamka
فلسفة التشريع في الإسلام
Daabacaha
مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946
Noocyada
الافاضل المعاصرين! على يعمل عمر بانه كان الزاما من الامام بحكم السياسة الشرعية ، " لان الاحكام الثابتة بالكتاب والسنة صريج لا يملك احد تغييرها او الخيار بينها وبين غيرها ، سواء اكان فردا ام كان لمة مجتمعة .
ثالثا بيع امهات الاولاد ان امهات الاولاد هن الجواري اللواتي استولدهن سيدهن و قد كان بيعهن جائزا على عهد النبي (ص) وابي بكر . ولكن عر بن الخطاب نهى بعن بيعهن بقوله : "خالطت دماؤنا دماءهن".
وهذا رأي وجيه ، لانه ، بعبارة ابن رسد الحفيد : " ليس .
من مكارم الاخلاق. ان يبيع المرء ام ولده ، وقد قال عليه الصلاة والسلام : بعثت لاتمم مكارم الاخلاق" .
رابعا السرقة.
ان عقوبة البارق في الشريعة الاسلامية هي الحد الشرعي اي القطع ، بدليل بالآية الكريمة : " والسارق والسارقة: فاقطعو يديهما "3 ، وبدليل السنة القولية والفعلية . ولكن عمر بن الخطاب أسقط هذه العقوبة عن السارق في عام: المجاعة ، بسبب الضرورة والحاجة واحياء للنفوس . وعلى هذا ايضا سار اجماع الفقهاء .
(1) فضيلة الشيخ احمد محمد شاكر ، في كتايه نظام الطلاق في الاسلام هص، 5136، رفم90.
() بداية المجتهد ، ج 2 ص326 ...
(3) سورة المائدة (5) 38 (4) اعلام الموقعين ، ج3 ص 9-2.
Bogga 179