Falsafadda Sharci dejinta ee Islaamka
فلسفة التشريع في الإسلام
Daabacaha
مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946
Gobollada
•Lubnaan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Falsafadda Sharci dejinta ee Islaamka
Subhi Mahmasaniفلسفة التشريع في الإسلام
Daabacaha
مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946
الاسلام واغنى عنكم ، فان ثبتم على الاسلام ، والا فبيننا وبينكم السيف "10 . " ازما لانعطي على الاسلام شيئا ، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر"2.
فهنا بني النص على ضرورة الدعوة الاسلامية ولزوم نصرتها ولكن بعد ان قويت شوكة الاسلام ، بطلت هذه العلة ، فنسخ ابن الخطاب النص المبني عليها.
ثانيا - الطلاق .
اذا طلق الرجل زوجته ثلاث مرات في مجلس واحد ، كان الطلاق يعد واحدا في ايام النبي (ص) وابي بكر الصديق وفي بده خلافة عمر بن الخطاب . هكذا كانت السنة اذا3 ، وهكذ سار الاجماع من بعدها .
ويرغم ذلك ، فان ابن الخطاب امر باعتبار مثل هذا الطلاق بائنا ، اي ثلاثا كما لفظ ، لانه رأى الناس استهانوا بهذا الامر كثر وقوعه جملة واحدة ، فقصد الى عقوبتهم والى زجرهم عن هذه العادة.
شم ان ما رآه عمر بن الخطاب حسنا في زمانه ، لم يره بعض الفقهاء كذلك في زمانهم . بل ان هؤلاء رأوا الرجوع الى السنةالنبوية ، وفاقا لمبدا تغير الاحكام نفسه . وقد علق احد
(1) فتح القدير في الموضع المذكور .
(2) رواه البيهقي . انظر المجموع في الموضع المذككور (3) انظر حديث ابن عباس في صحيح مسلم بشرح النووي ، ج 10. ص20.
(4) انظر اعلام الموقعين رج ص 26- 4) ، والقانون المصري رقم20 استه194.
Bogga 178