Falsafadda Sharci dejinta ee Islaamka
فلسفة التشريع في الإسلام
Daabacaha
مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946
Noocyada
والحاجات تغييرا في بعض الاحكام والفتاوى ، التي كانت على عهد الني (ص) او على عهد الخليفة ابي بكر الصديق .
ولقد كان الفاروق في هذا الامر حازما صارما ، لم يتأخر حتى عن مخالفة النصوص ، اذا اقتضت السياسة الشرعية او مصلحة المسلمين ذلك . واليك بعض الشواهد على ما نبدي اولا- المؤلفة قلوبهم معلوم ان القرآن الكريم عين مصرف الصدقات ، في الآي الكرية 1 : "انما الصدقات. للفقراء والمساكين ، والعاملين عليها ، والمؤلفة قلوبهم ، وفي الرقاب والغارمين ، وفي سبيل الله وابن السبيل ، فريضة من الله "2 . وان المؤلفة قلوبهم م هم الذين كان النبي (ص) يعطيهم من الصدقات ، ليتالفهم على الاسلام ، لضعف ايمانهم او لدفع شرهم او لعلو منزلتهم في قومهم وعلى الرغم من هذا النص القرآني الصريح ، فقد الغى عمر بن الخطاب حصة المؤلفة قلوبهم . وردهم بقوله : " هذا شيء ان رسول الله يعطيكموه ليتألفكم على الاسلام ، والآن فقد اعز الله
(1) سورة التوبة (060/9 (2) الفقراء والمساكين هم المحتاجون . والعاملون على الصدقات هم السعاة لجبايتها . ومعنى " وفي الرقاب * ما يدفع من الصدقات في فك المكاتبين من الارقاء و" في سبيل الله تعني القائمين بالجهاد * ثم "ابن السبيل * هو المنقطع في السفر .
انظر تفسير الفخر الرازي (ج 4 ص 490 - 464) ، ونفسير الجلالين رج ص 222).
(3) انظر اسماءهم في كتاب المعارف لابن قتيبة ، ص 149.
(4) انظر تفصيل ذلك ، مع اختلاف المذاهب فيه ، في فتح القدير (ج ص 14- 15) ، والشرح الكبير (ج 2 ص 996 وما بعدها ) ، والمجموع شرح المهذب رخ ص 194 وما بعدها) م
Bogga 177