Falsafadda Sharci dejinta ee Islaamka
فلسفة التشريع في الإسلام
Daabacaha
مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946
Noocyada
ولم آخذ به ، فاعلموا ان عقلي قد ذهب"1 . وهكذا ايضن انكر ابن حزم الظاهري جواز الانتقال عن حكم" بغير نص أوجب النقل عنه ... لتبدل حال من احواله ، او لتبدل زمانه او مكانه . فهذا هو الباطل"2 .
وبرغم ذلك ، فلا ريب انه كان من الخلفاء والائمة والفقهاء المسلمين من جوز تغيير النصوص او بعضها لتغير علتها او لتغير العرف الذي بنيت عليه ، او لاقتضاء الضرورة والمصلحة . واليك بعض الامثلة التي تؤيد ذلك ، والتي عثرت عليها في الكتب الفقهية الاسلامية . واني اثبتها ههنا ، مع الاعتراف بانها ليست حصرية .
م اني اوضحها بايجاز ، واذكر مصادرها الاصلية ، دون تحبيذ او تعليق ، ودون الذهاب الى مذهب معين .
سابفات عمر به الخطاب ان الخليفة الفاروق عمر بن الخطاب كان مؤسس الدولة الاسلامية بلا مراء . وانه في ذلك كان مشهورا بالعدل ، ومتصف بالباس والجراة . فكانت الدولة في ايامه دولة قوية السلطان، ساهرة على حقوق الرعية ومصالحها وكان عهد عمر بن الخطاب حافلا بالفتوحات العديدة والتقلبات الملموسة . فكان من اثر ذلك ان ظهرت حاجات جديدة ، وتغيرت عادات قديمة . فلا غرو من ان يستتبع هذا التغيير في العادات
(9) اعلام الموقعين ، ج 2 ص 210.
(2) الاحكام لاصول الاحكام ، ج ص*.
Bogga 176