Falsafadda Sharci dejinta ee Islaamka
فلسفة التشريع في الإسلام
Daabacaha
مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946
Gobollada
•Lubnaan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Falsafadda Sharci dejinta ee Islaamka
Subhi Mahmasaniفلسفة التشريع في الإسلام
Daabacaha
مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946
المعاملات الشرعية فقد أصدرت " نظارة العدلية " العثمانية بلاغ وجب الرجوع الى الكتب الفقهية عند عدم النص في المجلة 1..
والمحاكم عنذنا وفي كثير من البلاد ايضا ، كفرنسا مثل غير ملزمة قانونا بالتقيد باجتهادها السابق ، ولا ملزمة باتباع لجتهاد الحاكم العليا ، الا انها في الواقع تتقيد غالبا بهذه الاجتهادات، لا سيما باجتهاد محكمة التمييز" . فتكون نتيجة ذلك نشوء نوع من التشريع التدريجي الحفي ، الذي يسد فراغا كبيرا ، ومن ثم لا تنكر قيمته العملية الثمينة .
اما في اميركا وانكلترا ، فللاجتهاد اهمية عملية كبرى ، لان معظم شريعة تلك البلاد ، كما قدمنا ، غير مدوسنة في قانون جامع . فالمحاكم فيها مقيدة باجتهاد المحاكم العليا ، وهذه بدوره مقيدة باجتهادها السابق . وهكذا تعتبر السابقات ذات اهمية.
وهي في الواقع تمثل " العرف العام " ، وتؤلف بلا ريب مجموعة ثابتة من التشريع القضائي لا يستهان بها .
الدمتياد في الجلر بين القواعد الكلية التي جمعتها المجلة في مقدمتها ، توجد مادتان تعلقان بالاجتهاد ، نرى ايضاحهما ههنا إتماما للفائدة .
قالت المجلة : " لا مساغ للاجتهاد في مورد النص " ( المادة
(1) جريدة محاكم (التركية) في عددها رقم 100 الصادر في- 29 شعبان سنة 8ه( 14 توز سنة 1297 ماليه)، ص854-45 - (2) الغيت محكمة التمييز اللبنانية إبان الحرب العالمية الثانية ، بالمادة الثانية من القرار ذي الرقم3 ل .ر. الصادر في 16 ايلول سنة 1939
Bogga 163