146

Falsafadda Sharci dejinta ee Islaamka

فلسفة التشريع في الإسلام

Daabacaha

مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946

Noocyada

المعاملات الشرعية فقد أصدرت " نظارة العدلية " العثمانية بلاغ وجب الرجوع الى الكتب الفقهية عند عدم النص في المجلة 1..

والمحاكم عنذنا وفي كثير من البلاد ايضا ، كفرنسا مثل غير ملزمة قانونا بالتقيد باجتهادها السابق ، ولا ملزمة باتباع لجتهاد الحاكم العليا ، الا انها في الواقع تتقيد غالبا بهذه الاجتهادات، لا سيما باجتهاد محكمة التمييز" . فتكون نتيجة ذلك نشوء نوع من التشريع التدريجي الحفي ، الذي يسد فراغا كبيرا ، ومن ثم لا تنكر قيمته العملية الثمينة .

اما في اميركا وانكلترا ، فللاجتهاد اهمية عملية كبرى ، لان معظم شريعة تلك البلاد ، كما قدمنا ، غير مدوسنة في قانون جامع . فالمحاكم فيها مقيدة باجتهاد المحاكم العليا ، وهذه بدوره مقيدة باجتهادها السابق . وهكذا تعتبر السابقات ذات اهمية.

وهي في الواقع تمثل " العرف العام " ، وتؤلف بلا ريب مجموعة ثابتة من التشريع القضائي لا يستهان بها .

الدمتياد في الجلر بين القواعد الكلية التي جمعتها المجلة في مقدمتها ، توجد مادتان تعلقان بالاجتهاد ، نرى ايضاحهما ههنا إتماما للفائدة .

قالت المجلة : " لا مساغ للاجتهاد في مورد النص " ( المادة

(1) جريدة محاكم (التركية) في عددها رقم 100 الصادر في- 29 شعبان سنة 8ه( 14 توز سنة 1297 ماليه)، ص854-45 - (2) الغيت محكمة التمييز اللبنانية إبان الحرب العالمية الثانية ، بالمادة الثانية من القرار ذي الرقم3 ل .ر. الصادر في 16 ايلول سنة 1939

Bogga 163