Falsafadda Sharci dejinta ee Islaamka
فلسفة التشريع في الإسلام
Daabacaha
مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946
Noocyada
) . وهذه القاعذة الماخوذة عن كتاب المجامع1 ، تستند الى الآية الكرية : "ان الظن لايغني من الحق شيئا "2. ومعنى ذلك ان القاضي او المجتهد مقيد بنصوص الشرع او القانون عند وجودها ولا يمكنه باعمال رايه واستنباط حكم آخر يعارض النصوص.
ولا ريب في ان هذا المبدأ معقول ، لان في الاجتهاد معنى استفراغ الجهد ، وهذا لا لزوم له عندما يكون المطلوب موجود في النص الصريح . مثلا ، نص القرآن الكريم على تحليل البيع بقوله " واحل الله البيع "3 . فازاء هذ التنص لا يسوغ الاجتهاد بعكسه والقول بتحريم البيع .
ثم قالت المجلة ايضا : " الاجتهاد لا ينقض بمثله" (المادة ) . وقد اخذت هذه القاعدة عن كتاب الاشباه والنظائر حيث وردت بعبارة " الاجتهاد لاينقض بالاجتهاد"؟ .. ومعناه ان القاضي اذا حكم في قضية بحسب اجتهاده ، ثم ظهر له انه اخطا بذلك الاجتهاد فعدل الى غيره ، فهذا التغيير لا ينقض حكمه الاول المبني على اجتهاده السابق .
وان هذه القاعدة علتها وضع الاحكام بمعزل عن التقلب والاضطراب وهي مبنية على اجماع الصحابة . فقد روي ان اب بكر الصديق حكم في قضايا احكاما خالفه فيها عمر بن الخطاب
(1) راجع شرحه 6 ص329.
(6) يونض (10)39.
(3) بقرة(2)245...:: (4) للسيوطي (ص 41) ، ولابن نجيم (ض 41) ..
Bogga 164