145

Falsafadda Sharci dejinta ee Islaamka

فلسفة التشريع في الإسلام

Daabacaha

مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946

Noocyada

ففي هذه المسألة ، قال بعض الحنفية ان : قول الصحهابة من الأدلة الشرعية ، وانه بهذه الصفة واجب الاتباع. وكانت حجتهم في ذلك ان الصحابة كانوا اقرب الناس الى النبي(ص) واعلمهم بسنته واحواله وباسباب نزول القرآن ، وبمدارك النصوص وتفسيرها.، وان النبي (ص) قال فيهم " اصحابي كالنجوم بايهم اقتديتم اهتديتم" .

و لكن الرأي السائد عند باقي المذاهب وعند الكرخي من الحنفيين ذهب الى ان قول الصحابي ليس بحجة ولا يجب تقليده ، حتى ان الغزاني عده من الاصول الموهومة1. ثم ان الحديث الذي استند اليه المعارضون ، لا يعني لزوم التقليد ، هذا الى انه ضعيف الاسناد ساقط الرواية2 .

تهاز الحاكم البوم اليوم ، بعد ان اصبحت معظم القوانين وضعية صادرة عن الدولة ، واصبحت مدودنة في نصوص معينة صريحة ، ضاق جالى الاجتهاد ، بالمعنى الذى ذكرنا ، وصارت كلمة الاجتهاد تطلق خصوصا على المسلك الذي يتبعه القضاة في احكامهم ، سواء أكان ذ لك في تفسير نصوص القانون ، ام في استنباط الخل الواجب عند عدم النص او بحال غموضه .

و لما كانت مجلة الاحكام العدلية لم تشتمل على جميع احكلم

(1) المستصفى ، ج وص 136.

(4) الاحكام لابن حزم لرج9 ص 44) ، واعلام الموقعين (ج2 ص174)، والتقرير والتحمبير (ج3 ص99) و

Bogga 162