Falsafadda Sharci dejinta ee Islaamka
فلسفة التشريع في الإسلام
Daabacaha
مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946
Gobollada
•Lubnaan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Falsafadda Sharci dejinta ee Islaamka
Subhi Mahmasaniفلسفة التشريع في الإسلام
Daabacaha
مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946
و لقد اثيرت في موضوع التقليد اسئلة : هل يمكن تقليد غير ائة المذاهب الاربعة عند السنيين * وهل يمكن الانتقال من مذهب الى مذهب آخر 2 فعن السؤال الاول ، قال ابن الصلاح1 يتوجب على المقلد قليد الائة الاربعة دون غيرهم ، لان مذاهبهم قد انتشرت ، ومسائلها قد تحققت وانضبطت ، وفروعها نشرت . وهو قول وجيه ، اذ يفترض فى المقلد الجهل بالاحكام ، فمن المعقول والاحتياط ان يتبع هزا ما استهر من المذاهب دون غيرها .
اما عن السؤال الثاني ، فالرأي المختار يقول ان العامي اذ اتبع مذهبا معينا في مسألة من المسائل ، جاز له ان يرجع الى اتباع مذهب غيره في مسألة اخرى ، بشرط ان لا تكون هذه المسألة متصلة بالمسألة الاولى . وكذلك اذا اتبع العامي فتوى احد المجتهدين في قضية من القضايا ، امكنه اتباع فتوى غيره في قضية اخرى . ولكنه ليس له الرجوع عن الفتوى الواحدة ، بعد ان اتبعها . وعمل بها2.
فول الصحابي أينا سابقا ان اجماع صحابة النبي (ص) يعمل به دون خلاف عند السنيين . اما الخلاف فقد كان في مسألة لزوم اتباع فتيا احد الصحابة وتقديه على القياس او على غيره من الفتاوى3 .
(1) شرح المنهاج للاسنوي ، ج 3 ص 191.
(3) الاحكام الامدي ، ج ص 124.
(3) شرح المنار لابن ملك (ص 252) ، واعنلام الموقعين (ج ض40 وما بعذها7.
Bogga 161