Falsafadda Sharci dejinta ee Islaamka
فلسفة التشريع في الإسلام
Daabacaha
مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946
Gobollada
•Lubnaan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Falsafadda Sharci dejinta ee Islaamka
Subhi Mahmasaniفلسفة التشريع في الإسلام
Daabacaha
مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946
ليس كفؤا للاجتهاد . فلمثل هؤلاء قيل في القواعد العامة : " الفتوى في حق الجاهل كالاجتهاد في حق المجتهد" 1 ، او" فتاوى المجتهدين بالنسبة الى الغوام كالأدلة الشرعية بالنسبة الى المجتهدين"2.
. وهذا معقول ، لان الحياة الاجتماعية والاقتصادية تقضي على بعض الناس بالاشتغال في انواع الكسب المختلفة ، من صناعات وحرف وما اليها . فلا يتفرغ للاجتهاد الا من تخصص في علوم الفقه والاصول . اما من لم يتيسر له ذلك ، فعليه اتباع قول الجتهدين ، عملا بالآية الكريمة " فليآلوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون" ولا ريب في انه بعد انضباط المذاهب المختلفة ، اصبح مجال الاجتهاد اضيق مما كان عليه قبل ذلك ، لان المسائل والقضاي عرضت على المجتهدين السابقين ، فمحصوها واجتهدوا فيها: اجتهادهم وادلوا بحججهم لتآييد آرائهم وبنوا المذاهب على اسس واصول معينة ، حتى قل بعد ذلك من قصد الى الاستقلال بالاجتهاد .
فكان معظم المجتهدين مقيدين بمذهب واحد ، يتبعونه ويفتون على مقتضاه ، حتى كان سدد باب الاجتهاد كما اسلفنا . غير ان هذ الأمر لم يدم طويلا بعد ظهور الحركات الاصلاحية الجديدة ، الوهابية والسلفية وما اليها . هذا الى ان سد باب الاجتهاد كما رآينا مغاير لروح الشريعة وللنصوص والأدلة التي بينا .
(1) المجامع وشرحه ، ص326 .
(2) الموافقات ، ج 4 ص 292.
(3) سورة النحل (16) 43.
ت: 411
Bogga 160