127

Falsafadda Sharci dejinta ee Islaamka

فلسفة التشريع في الإسلام

Daabacaha

مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946

Noocyada

وعلل الشافعي ذلك بقوله : " أفرأيت اذا قال الحاكم والمفتي في النازلة ليس فيها نص خبر ولا قياس وقال استحسن ، فلا بد ان يزعم ان جائزا لغيره ان يستحسن خلافه . فيقول كل حاك ي بلد ومفت بما يستحسن ، فيقال في الشيء الواحد بضروب من الحكم والفتيا . فان كان هذا جائزا عندهم ، فقد اهملوا انفسهم فحكموا حيث شاؤوا . وان كان ضيقا ، فلا يجوز ان يدخلو فيه . وان قال الذي يرى منهم ترك القياس بل على الناس اتباع ما قلت ، قيل له من امر بطاعتك حتى يكون على الناس اتباعك أو رأيت ان ادعى عليك غيرك هذا ، آتطيعه ؟ ام تقول لا اطيع الا من امرت بطاعته * فكذلك لا طاعة لك على احد . وانم الطاعة لمن امر الله او رسوله بطاعته ، والحق فيما امر الله ورسوله باتباعه ، ودل الله ورسوله عليه نصا او استنباطا بدلائل "1 .

شم قد احتج القائلون بالاستحسان بادلة . منها الآية الكريمة : " الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه "2. ومنها حديث ابن ن مسعود :" ما رآه المسلمون حستا فهو عند الله حسن"3 . ولكن النافين للاستحسان اجابوا على ذلك انه لا دلالة في الآية على الاستحسان ، وان الحديث يشير الى الاجماع كما قدمنا .

وملاحظة اخيرة : للاستحسان تأويل ثالث . وهو " ما يستحسنه المجتهد بعقله ويميل اليه برأيه * . فهذا التأويل باطل ، لانه يستند

(1) الام في باب ابطال الاستحسان ، ج 7 ص 22-273.

(2) سورة الزئمر (39) 18.

(3) مر تخريجه سابقا م سس

Bogga 144