Falsafadda Sharci dejinta ee Islaamka
فلسفة التشريع في الإسلام
Daabacaha
مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946
Gobollada
•Lubnaan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Falsafadda Sharci dejinta ee Islaamka
Subhi Mahmasaniفلسفة التشريع في الإسلام
Daabacaha
مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946
وعلل الشافعي ذلك بقوله : " أفرأيت اذا قال الحاكم والمفتي في النازلة ليس فيها نص خبر ولا قياس وقال استحسن ، فلا بد ان يزعم ان جائزا لغيره ان يستحسن خلافه . فيقول كل حاك ي بلد ومفت بما يستحسن ، فيقال في الشيء الواحد بضروب من الحكم والفتيا . فان كان هذا جائزا عندهم ، فقد اهملوا انفسهم فحكموا حيث شاؤوا . وان كان ضيقا ، فلا يجوز ان يدخلو فيه . وان قال الذي يرى منهم ترك القياس بل على الناس اتباع ما قلت ، قيل له من امر بطاعتك حتى يكون على الناس اتباعك أو رأيت ان ادعى عليك غيرك هذا ، آتطيعه ؟ ام تقول لا اطيع الا من امرت بطاعته * فكذلك لا طاعة لك على احد . وانم الطاعة لمن امر الله او رسوله بطاعته ، والحق فيما امر الله ورسوله باتباعه ، ودل الله ورسوله عليه نصا او استنباطا بدلائل "1 .
شم قد احتج القائلون بالاستحسان بادلة . منها الآية الكريمة : " الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه "2. ومنها حديث ابن ن مسعود :" ما رآه المسلمون حستا فهو عند الله حسن"3 . ولكن النافين للاستحسان اجابوا على ذلك انه لا دلالة في الآية على الاستحسان ، وان الحديث يشير الى الاجماع كما قدمنا .
وملاحظة اخيرة : للاستحسان تأويل ثالث . وهو " ما يستحسنه المجتهد بعقله ويميل اليه برأيه * . فهذا التأويل باطل ، لانه يستند
(1) الام في باب ابطال الاستحسان ، ج 7 ص 22-273.
(2) سورة الزئمر (39) 18.
(3) مر تخريجه سابقا م سس
Bogga 144