Falsafadda Sharci dejinta ee Islaamka
فلسفة التشريع في الإسلام
Daabacaha
مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946
Gobollada
•Lubnaan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Falsafadda Sharci dejinta ee Islaamka
Subhi Mahmasaniفلسفة التشريع في الإسلام
Daabacaha
مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946
الى الميل والهوى . وهو مردود عند الحنفية في الرأي المختار وعند الامام مالك1 .
المصالح المرسلم تفق الائمة في المذاهب المختلفة على ان الاصل في قسم العبادات من الشريعة الاسلامية هو التعبد بما امر به الشرع ، وان احكام العبادات معروفة بادلة الشرع . وموضوع العبادات على كل حال خارج عن بحثنا . وكذلك اتفق الائمة ، ما عدا داود الظاهري2 على ان قسم المعاملات من الشريعة معقول المعنى ، وانه مبني على مصالح الناس ومنافعهم3.
وان المصالح ، اذا بين الشرع بالنص او بالاجماع او بالقياس اعتبارها او بطلانها ، وجب اتباعه . ولكنه اذا سكت عنها اي اذا كانت الادلة الشرعية لم تبين المصلحة في امر من الامور، امكننا التساؤل عن جواز التحقيق عنها والتعليل بها وقد قال الامام مالك بجواز ذلك ، اي بجواز اتخاذ التعليل المصلحة دليلا من الادلة الشرعية ، واسمى هذا الدليل الجديد بالمصالح المرسلة4 ، لان هذه المصالح لم يرد فيها نص فارسلت عنه . ومعنى التعليل بهذا الدليل هو ان يربط الحبكم بالمعنى
(1) الاعتصام في الموضع المذكور ، وشرح المنار لابن ملك (ص 285) .
(2) عند الظاهرية تعتبر المعاملات كالعبادات تعبدا غير معقول المعنى ء () كما سنبين في محله .
(4) راجع في هسذا الموضوع كتاب الاعتصام (ج2 ص 95 - 119)، والمستصفى (ج 1 ص 139 - 144) ، وتبصرة الحكام (ج 2 ص 112) .
Bogga 145