Falsafadda Sharci dejinta ee Islaamka
فلسفة التشريع في الإسلام
Daabacaha
مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946
Gobollada
•Lubnaan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Falsafadda Sharci dejinta ee Islaamka
Subhi Mahmasaniفلسفة التشريع في الإسلام
Daabacaha
مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946
وعلى كل حال ، فانه لم يكن ليحصل خلاف جدي في الامر لو ان كلمة الاستحسان اقتصرت على هذا التأويل . وهو ، كم ترى ، لا يخرج عن المعنى الحقيقي اللغوي . فالكلمة مصدر من استحسن ، اي عد الشيء حسنا . ولا شك ان الفقهاء جميعا استحسنوا تقديم النص والدليل الاقوى على غيره من الادلة.
ولكن سبب الخلاف في الموضوع ان الاستحسان استعمله الحنفية بمعنى القياس الخفي ، لتفريقه عن القياس الجلي الذي م بيانه . وعرفوه بانه " دليل ينقدح في نفس المجتهد لا تساعده العبارة عنه ، ولا يقدر على ايرازه واظهاره " ، وانه "ترك القياس والاخذ بما هو اوفق للناس "1 ، وانه ترك الدليل للعرف او لمصلحة او للضرورة ورفع المشقة . مثاله ، جوز بيع الوفاء حاجة الناس اليه2 ، وصار التوسع في كثير من الاحكام بداعي الضرورة والمشقة ، كما سنفصله في محله .
وقد اخذ بالاستحسان بهذا المعنى ايضا بعض المالكية . وعرفوه بانه " الالتفات الى المصلحة والعدل *3 . وقيل كذلك عن الامام احمد بن حنبل4 . ولكن الامام الشافعي رفضه ، وقال :" من استحسن فقد شرع"ه .
(19 المبسوط للسرخي، ج10 ص146.
(2) جامع الفصولين، ج1 ص0239 (3) الاعتصام للشاطي (ج ص 116- 169) ، وبدايسة المجتهذ(ج .
ص 3154.:: (4) كما جاء في الاحكام للامدي (ج 3 ص م43)، خلافا لما جاء في جمع الجوامع للسكي (انظر شرحه للسحلي مع حاشية البناني ، ج * ص 399) .
(5): المحتصفى، ج1 ص 934.
Bogga 143