Falsafadda Sharci dejinta ee Islaamka
فلسفة التشريع في الإسلام
Daabacaha
مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946
Gobollada
•Lubnaan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Falsafadda Sharci dejinta ee Islaamka
Subhi Mahmasaniفلسفة التشريع في الإسلام
Daabacaha
مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946
موجودا وقت العقد ، يعتبر باطلا1 . ولما كانت المنافع في المذهب الحنفي تعد معدومة لعدم وجودها عند العقد2 ، كانت الاجارة بيع معدوم ، واللازم انها باطلة قياسا . ولكنها جومزت بنص الكتاب والسنة والاجماع . فهذه كلها ادلة اقوى من القياس .
فعدل عن القياس في الاجارة ، وقيل جومزت استحسانا .
وكذلك هو شأن الاستصناع ، ومعناه ان يطلب احد من آخر صنع شيء ، كالزورق او غيره . فهذا العقد . يقع على شيء معدوم وقت العقد ، وهو الشيء المطلوب صنعه . فاذن هو باطل ق ياسا، ولكنه ، اذ كان جائزا بدليل السنة الفعلية وبتعامل الناس فيه بالاجماع ، لذلك قيل بالعدول عن القياس فيه وبتجويز استحسانا .
هذا النحو من الاستدلال ، اي العدول عن القياس لدليل اقوى منه ، قد قبل به باقي الفقهاء . ولكن بعضهم3 اعترضو على تخصيصه بتسمية الاستحسان من بين سائر الادلة . واعترض آخرون بان لا محل هذا الاستحسان باعتبار انه "ليس في الشريعة شيء على خلاف القياس ، وان ما يظن مخالفته للقياس فاحند الامرين لازم فيه ولا بد : اما ان يكون القياس فاسدا ، او ان يكون ذلك الحكم لم يثبت بالنص كونه من الشرع "4 .
(41 المادة 405 من المجلة (3) خلافا للشافعى الذي يعدها مالآمتقوما (المبسوط ، ج 11 ص 24) 0 (3) الغزالي في المستصفى ، ج1 ص0139 (6). اعلام الموقعين (ج ص 335) ، ومجببوعة الرسائلن الكبرى لابن ميه ر مصر، ، ج 2 ص 418).
Bogga 142