40

Dustur Culama

دستور العلماء أو جامع العلوم في اصطلاحات الفنون

Tifaftire

عرب عباراته الفارسية: حسن هاني فحص

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1421هـ - 2000م

Goobta Daabacaadda

لبنان / بيروت

أما السؤال : المتعلق بالزيادة فنحو قول السائل أي عدد إذا زيد عليه ربعه صار | ثلاثة وطريق الوصول فيه أن تأخذ مخرج الكسر الذي هو الربع أعني أربعة ويسمى هذا | المخرج في عرفهم مأخذا لأنه أول شيء تأخذ أنت وسيلة لاستخراج المجهول . | وتتصرف في هذا المخرج الذي هو المأخذ بحسب السؤال بأن تزيد على الأربعة ربعه | يصير خمسة فما انتهى إليه العمل وهو في هذا المثال خمسة يسمى واسطة عندهم | للتوسط بين المأخذ والمعلوم فيحصل عندك معلومات ثلاث أولها المأخذ وثانيها | الواسطة وثالثها المعلوم وهو ما أعطاه السائل بقوله صار كذا وهو في المثال ثلاثة | فحصل أربعة متناسبة الأول المأخذ والثاني الواسطة والثالث المجهول والرابع المعلوم . | ونسبة المأخذ وهو في المثال أربعة إلى الواسطة التي هي خمسة ها هنا كنسبة المجهول | إلى المعلوم الذي هو ثلاثة في المثال فوقع المجهول في الوسط فاضرب المأخذ في | المعلوم واقسم الحاصل أعني اثني عشر على الواسطة أعني الخمسة ليخرج المجهول | وهو في هذا المثال اثنان وخمسان . وهذا عدد إذا زيد عليه ربعه يصير ثلاثة لأنه إذا | جنس اثنان وخمسان يصير اثنا عشر خمسا . وإذا زيد عليه ربعه وهو ثلاث يبلغ خمسة | عشر خمسا وإذا قسم هذا المبلغ على مخرج الخمس الذي هو الخمسة يخرج ثلاثة . | وأما السؤال المتعلق بالنقصان فنحو قول السائل أي عدد إذا نقصت منه ثلثه يصير | ثلاثة . والطريق فيه أن تأخذ مخرج الكسر الذي هو الثلث في هذا المثال وهو ثلاثة | وتنقص منه ثلثه أعني الواحد على حسب السؤال فيبقى اثنان ثم اضرب المأخذ وهو | ثلاثة في العدد المعلوم وهو ثلاثة أيضا يحصل تسعة . ثم اقسمها على الواسطة أعني | اثنين يخرج أربعة ونصف هو المطلوب لأنه عدد إذا نقص عنه ثلثه صار ثلاثة . وأما | | السؤال المتعلق بالمعاملات فكما لو قيل خمسة أرطال بثلاثة دراهم فرطلان بكم دراهم | فخمسة أرطال المسعر والثلاثة السعر والرطلان المثمن والمسؤول عنه الثمن ونسبة | المسعر إلى السعر كنسبة المثمن إلى الثمن فالمجهول وقع في الرابع فاعمل على مقتضى | الضابطة المذكورة في ما سبق بأن تقسم على الأول الذي هو الخمسة الستة التي هي | مسطح الوسطين أي حاصل ضرب الثلاثة في الاثنين فيخرج درهم وخمس درهم وهو | المطلوب ونسبة الخمسة إلى الثلاثة كنسبة الاثنين إلى درهم وخمس درهم ولا يخفى أن | النسب لا تفهم إلا إذا جعل الكل أخماسا فاجعل الخمسة خمسة وعشرين خمسا . | الثلاثة خمسة عشر خمسا واثنين عشرة أخماس ودرهما وخمسا ستة أخماس ولا شك | أن النسبة بين خمسة وعشرين وخمسة عشر كالنسبة بين العشرة والستة ، فالحاصل أن | العلم بالنسب إنما يحصل بعد التجنيس .

وإن أردت : مثال أن يكون المجهول أحد الوسطين فقل كم رطلا بدرهمين مقام | رطلين بكم فالمجهول حينئذ المثمن وهو الثالث فاقسم على حسب الضابطة المذكورة | مسطح الطرفين أعني عشرة على الثاني وهو ثلاثة يخرج ثلاثة وثلث وهو المطلوب .

واعلم : أن العدد الأول من الأعداد الأربعة المتناسبة التي يكون في المعاملات | يسمى في العرف مسعرا على صيغة المفعول من التسعير ويسمى الثاني منها سعرا أو | على العكس ويسمى العدد الثالث من تلك الأعداد مثمنا على صيغة اسم المفعول من | أثمنت الرجل متاعه إذا أوقعت إليه ثمنه ويسمى الرابع منها ثمنا أو على العكس فإن | كان المسعر أولا يجب أن يكون المثمن ثالثا وإن كان المسعر ثانيا يجب أن يكون | الثمن رابعا ويكون الثلاثة من هذه الأعداد معلومة أبدا وهي الأول والثاني وأحد | الباقيين ويكون أحدهما مجهولا وهو إما الثالث أو الرابع وذلك لأن الناس لما كان لهم | حاجة إلى المعاملات كان عندهم مسعرات الأشياء المتداولة فيما بينهم وأسعارها | مشهورة يعلمها أكثرهم فيكون لهم الأول والثاني من الأعداد الأربعة المذكورة معلومين | ثم عند المقابلة المعاوضة لا يخلو إما أن يكون لهم مثمن ويريدون بيعه أو يكون لهم | ثمن ويريدون اشتراء مثمن فيكون لهم على التقديرين أحد الباقيين أيضا معلوما ويبقى | الآخر مجهولا وهو الثمن على الأول والمثمن على الثاني فيكون الثلاثة من الأربعة | معلومة أبدا الأولان وأحد الباقيين ويكون أحد الباقيين مجهولا .

Bogga 51