Xusuusta Shiicada ee Xukunka Shareecada
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Tifaftire
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Daabacaha
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1419 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Xusuusta Shiicada ee Xukunka Shareecada
Shahiidka Koowaad (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Tifaftire
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Daabacaha
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1419 AH
Goobta Daabacaadda
قم
ولو تغلب أحدهم أثم وملك، قاله في المعتبر، لسبقه حينئذ (1).
ويشكل: بإزالة أولوية غيره بنصيبه، وهي في معنى الملك، وهذا مطرد في كل أولوية، كالتحجير والتحشيش ودخول الماء.
الثالث: الجنب أولى من الحائض وقسيميها ومن ماس الميت، والشيخ على التخيير (2).
ولو قلنا: يتوقف وطء الزوج على الغسل، أمكن أولويتها على الجنب، لقضائها حق الله تعالى وحق الزوج.
الرابع: مزيل النجاسة أولى من الجميع، لأنه لا بدل له. والعطشان أولى مطلقا، للضرر.
وفي تقديم الأشد حاجة - اما لزيادة عطشه، أو لضعفه بصغر أو مرض - نظر، من ظهور رجحان سببه، واشتراكهم في المبيح. وكذا في الترجيح بالخصال الدينية في الجميع، والمعصوم أولى مطلقا.
المسألة الثانية: لا يجوز للمكلف بالطهارة بماء بذله لغيره، لوجوب صرفه في طهارته، والتيمم مشروط بتعذر الماء، ونبه عليه قول الصادق (عليه السلام) في قوم ليس معهم إلا ما يكفي الجنب: (يتوضؤن، ويتيمم الجنب) (3). كذا قاله في المعتبر (4).
وليس فيه تصريح باختصاصهم بملكه، ولعلهم مشتركون ولكن الجنب لا يكتفي بنصيبه.
الثالثة: فاقد الطهورين يؤخر الصلاة، لقول النبي (صلى الله عليه وآله):
(لا صلاة إلا بطهور) (5). ونمنع عدم انكاره (صلى الله عليه وآله) على المصلين
Bogga 189
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 1,802