Xusuusta Shiicada ee Xukunka Shareecada
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Tifaftire
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Daabacaha
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1419 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Xusuusta Shiicada ee Xukunka Shareecada
Shahiidka Koowaad (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Tifaftire
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Daabacaha
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1419 AH
Goobta Daabacaadda
قم
مسائل أربع:
الأولى: الجنب أولى من الميت والمحدث بالماء، للصحيح عن الكاظم (عليه السلام) (1) - وفيه إشارة إلى عدم طهورية المستعمل وإلا لأمر بجمعه - وعليه الأكثر.
وفي المبسوط والخلاف: التخيير مع الإباحة، ومع ملك أحدهم هو أولى (2).
وابن إدريس: في المباح يستعمله الحيان ثم يغسلانه مع ضيق الوقت، وإلا فالميت أولى (3) وهو إطراح للخبر.
وقيل: الميت أولى، لخبر محمد بن علي عن بعض أصحابنا عن الصادق (عليه السلام) (4) وهو مقطوع.
فروع: الأول: هذه الأولوية مستحبة في المباح، ومستحقة في البذل للأحوج، أو الأولى بوصية وشبهها. وعللت الأولوية بتعبد الجنب بخلاف الميت، وبأن للجنب غايتين: استباحة الصلاة، وطهارة بدنه، وللميت الثانية لا غير.
ولا يعارضه إمكان استدراك الجنب دون الميت، لأن طهارة الميت نظافية وهي تحصل بالتيمم، والعكس في هذه العلة أحق.
الثاني: لو سبق أحدهم إلى المباح اختص، ولو استووا اشتركوا.
Bogga 188
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 1,802