147

Xusuusta Shiicada ee Xukunka Shareecada

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Baare

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaha

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1419 AH

Goobta Daabacaadda

قم

بغير وضوء (1) مع إمكان كونه منسوخا، أو لأنه لا إثم عليهم لعدم علمهم.

والأشبه: القضاء، لعموم قول النبي (صلى الله عليه وآله): (من فاتته صلاة فريضة فليقضها) (2).

وللمفيد قول بسقوطه، بناء على تبعية القضاء الأداء.

ورد بتبعيته سبب وجوب الأداء، وهو الوقت.

الرابعة: لو وجد من عليه غسل ووضوء ما يكفي أحدهما، فعله وتيمم للآخر. ويتخير في التقديم، لأنهما فرضان مستقلان، فان كفى الغسل فهو أولى من الوضوء لكماله.

Bogga 190