Curwa Wuthqa
العروة الوثقى
Baare
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Curwa Wuthqa
Mohammad Kazem Yazdi d. 1337 AHالعروة الوثقى
Baare
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
في البالوعة، فإن مؤونة الإخراج الواجب على كل أحد ليس عليه، لأن الضرر إنما جاء من قبل التكليف الشرعي، ويحتمل ضمان (1) المسبب (2) كما قيل، بل قيل باختصاص (3) الوجوب به (4)، ويجبره الحاكم عليه لو امتنع، أو يستأجر آخر ولكن يأخذ الأجرة منه.
270 (مسألة 29): إذا كان المصحف للغير ففي جواز تطهيره بغير إذنه إشكال (5)، إلا إذا كان تركه هتكا ولم يمكن الاستئذان (6) منه (7)، فإنه حينئذ لا يبعد وجوبه (8).
<div>____________________
<div class="explanation"> (1) هذا الاحتمال ضعيف كما تقدم، وكذا القول الذي بعده. (الحكيم).
(2) ولعله الأقرب. (الشيرازي).
(3) تقدم أنه الأقوى لا بمعنى نفي الكفائي بل بمعنى ثبوت الجهتين أو ثبوت الكفائي مرتبا على امتناعه. (البروجردي).
(4) يقوى القول بالوجوب العيني عليه في الرتبة الأولى، فإن لم يفعل صار واجبا كفائيا. (كاشف الغطاء ).
(5) الأقوى جوازه بل وجوبه إن امتنع المالك من التطهير والإذن. (البروجردي).
* بل الأظهر عدم الجواز إذا استلزم التطهير التصرف. (الجواهري).
* لا يجوز للغير مع إقدام صاحبه ومع امتناعه يجب على غيره. (الإمام الخميني).
* بل لا يجوز إلا إذا كان منافيا للفورية العرفية ولو لم يوجب التأخير الهتك.
(الشيرازي).
(6) ولو لامتناعه. (الگلپايگاني).
(7) أو كان المالك مع علمه بالنجاسة ممتنعا عن تطهيره وعن الإذن فيه. (النائيني).
(8) الظاهر أنه لا إشكال في الوجوب إذا كان الترك هتكا كما هو المفروض.
(الخوئي).</div>
Bogga 191
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 4,010