190

Curwa Wuthqa

العروة الوثقى

Baare

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1417 AH

Goobta Daabacaadda

قم

271 (مسألة 30): يجب إزالة النجاسة (1) عن المأكول وعن ظروف الأكل والشرب إذا استلزم استعمالها تنجس المأكول والمشروب.

272 (مسألة 31): الأحوط ترك الانتفاع بالأعيان النجسة، خصوصا الميتة (2)، بل والمتنجسة إذا لم تقبل التطهير إلا ما جرت السيرة عليه من الانتفاع بالعذرات وغيرها للتسميد، والاستصباح بالدهن المتنجس، لكن الأقوى جواز الانتفاع بالجميع حتى الميتة (3) مطلقا (4) في غير ما يشترط فيه الطهارة، نعم لا يجوز بيعها للاستعمال المحرم (5)، وفي بعضها لا يجوز بيعه مطلقا كالميتة والعذرات (6).

273 (مسألة 32): كما يحرم الأكل والشرب للشئ النجس كذا <div>____________________

<div class="explanation"> (1) بل يحرم أكل النجس فيلزم تطهيره للأكل والشرب. (الإمام الخميني).

* أي يحرم أكل النجس وشربه فالوجوب مقدمي فقط. (كاشف الغطاء).

* وجوبها في المقام إنما هو بمعنى حرمة أكل النجس وشربه قبل تطهيره.

(النائيني).

(2) لا يترك الاحتياط فيها كما مر. (الگلپايگاني).

(3) لا يترك الاحتياط فيها. (الإصفهاني، البروجردي).

* في الانتفاع بالميتة مطلقا تأمل، والأحوط الاجتناب. (الجواهري).

* الأحوط فيها الترك. (الفيروزآبادي).

* لا يترك في غير ما جرت السيرة عليه. (الإمام الخميني).

(4) على الأحوط في الميتة الطاهرة كبعض أنواع السمك مما كانت لها منفعة محللة مقصودة، وعلى الأقوى في غيرها. (الإمام الخميني).

(5) وكذا للاستعمال المحلل إلا إذا كانت مالا بلحاظ المنفعة المحللة. (الحكيم).

(6) لا يبعد جواز بيع العذرة للانتفاع بها منفعة محللة، نعم الكلب غير الصيود</div>

Bogga 192